البخاري ومسلم، بإطلاق كذا؟ نعم؟ نقول: المتفق عليه ما اتفق على روايته البخاري ومسلم كذا من غير قيد ولا شرط؟ كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
أما بنفس اللفظ فلا، أما عن نفس الصحابي فصحيح، لا بد أن يكون نفس الصحابي، هذا الاصطلاح الذي جرى عليه الأكثر، فلا تقول: متفق عليه إلا إذا كان موجوداً عند البخاري ومسلم عن صحابي واحد، البغوي في شرح السنة قد يخالف هذا الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، قد يقول: الحديث متفق عليه، أخرجه محمد عن أبي هريرة، ومسلم عن ابن عمر، يقول: متفق عليه، المتفق عليه هو ما ذكرتم عند الأكثر، لكن في المنتقى للمجد بن تيمية، وهو أعظم كتاب في أحاديث الأحكام، إذا قال: متفق عليه يريد؟ نعم؟ البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به، ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه بيّن.
"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء" يدخل، ما المراد بالخلاء هنا؟ هو المكان المعد لقضاء الحاجة، أو مكان قضاء الحاجة ولو لم يكن معداً؟ هناك إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء، كله معد، على أن اللفظ لا يأبى أن يشمل غير المعد، وهنا اللفظ يأبى أن يكون المراد بالخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، لماذا؟
الطالب:. . . . . . . . .
طيب والأولات، الأحاديث الأولى، إذا دخل الخلاء، وليش نقول مثل هذا الكلام؟ في الأول قلنا: المكان المعد لقضاء الحاجة.
الطالب:. . . . . . . . .
نعم لأنه يحمل عمل، مكان معد للخلاء، لقضاء الحاجة، مسور بجدر، أو بستر يحتاج إلى عنزة، ما يحتاج إلى عنزة يستتر بها، لا يحتاج إلى عنزة؛ لأن اللفظ هنا يأبى، وسياق الحديث يأبى أن يكون المراد بالخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة.