أو نجمل مرة ثانية؟ نجمل مرة ثانية نقول: هم الشيخان والأربعة، علشان نقول: من المراد بالأربعة؟ أقول: من المراد بالسبعة؟ قلتم: الستة وأحمد، طيب نحتاج إلى سؤال ثاني نقول: من الستة؟ فإذا قلتم: الشيخان مع الأربعة، نقول: من الأربعة؟ لكن إذا سردوا على طول من السبعة؟ فلان وفلان وفلان، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إضافة إلى الإمام أحمد، ما نحتاج إلى سؤال ثاني، المرجح لإرادة الدخول ما جاء في الأدب المفرد من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يدخل الخلاء، وعرفنا أن ترجيح أحد الاحتمالات لا بد له من مرجح، نظير القبول، تفسير القبول في النصوص، القبول في النصوص لا يقبل الله كذا، يطلق ويراد به، عدم القبول يراد به نفي الصحة، ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) يعني نفي الصحة؛ لأن صلاة المحدث غير صحيحة ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ويطلق القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، وإن كانت صحيحة مجزئة مسقطة للطلب {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة] مفهوم الآية أن الله -سبحانه وتعالى- لا يتقبل من غير المتقين، وهم الفساق، فهل معنى هذا أنك إذا رأيت فاسق عليه أمارات فسق ظاهرة، تقول له: أعد صلاتك، أعد صيامك؛ لأن الله إنما يتقبل من المتقين، صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن الثواب المرتب على هذه العبادة حرم منه بسبب فسقه، فلا بد في كل نص من النصوص المحتملة لأكثر من معنى لا بد من مرجح، وهنا المرجح رواية البخاري في الأدب المفرد: "إذا أراد أن يدخل الخلاء".

هنا الحديث الثالث قال: "وعن أنس" في الأول قال: "عن أنس" في الثاني قال: "وعنه" في الثالث قال: "وعن أنس" صرح بالراوي للبعد، بعد الاسم الظاهر من الأول بخلاف الثاني، وفي بعض النسخ الصحيحة أيضاً: "وعنه" جرياً على الجادة.

"وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء" متفق عليه".

طيب متفق عليه؟

الطالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015