((من عمّر أرضاً ليست لأحدٍ)) لأن الأرض المملوكة لأحد لا يجوز التعدي عليها، والتعدي على الأرض المملوكة لأحد هذا يسمى غصب ((ومن اقتطع شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)) فالاعتداء على الأراضي المملوكة المعروف أصحابها، التي لها أصحاب مثل هذه غصب وتعدي وظلم، طيب هناك أراضي لا يعرف أربابها، وهي أوقاف مندرسة قديمة أو لها أرباب ضيّعوا الإثباتات التي تدل على أنها لهم، هذه أيضاً لا يجوز التعدي عليها حتى تثبت لأصحابها أو يحكم حاكم بأنها ليست لهم فتعود مواتاً، فهذا الموضوع أمره وشأنه عظيم؛ لأن من اقتطع شبراً من أرض إيش أقل من شبر؟ الذي لا يسع قدم ((شبراً من أرض طوقه من سبع أراضين)) فهذا الأمر في غاية الأهمية لا بد أن ينتبه له المسلم، صحيح الشرع أطلق في مثل هذا ((من عمّر أرضاً)) بهذا القيد ((ليست لأحد فهي له)) أو فهو أحق بها، أو فهو أحق دون بها، النص والذي يليه ليس فيه ذكر للإمام، فهل لكل أحدٍ أن يذهب إلى شيء لا يملك ويقيم عليه سور ويقول: أحييت هذه الأرض فهي لي؟ نعم الجمهور على أنه لا يشترط في هذا إذن الإمام، لكن شريطة أن لا يحتاج إليها، هذه الأرض لا يحتاج إليها في المصالح العامة، فلا تكون في وادٍ، أو في مسيل يجري معه الماء فمثل هذا لا يمكن أن يملك، اللهم إلا إذا استغني عنه، يعني كان هذا المسيل يصب في مزارع، ثم هذه المزارع خططت وجعلت دور ومساكن، الدور والمساكن ليست بحاجة إلى مجرى للسيل؛ لأن هذا المسيل يصب في هذه الدور، فالذي يمنع من ورود هذا الماء إلى هذه الدور محسن بخلاف ما لو كانت هذه الأراضي كلها مزارع فإن هذا المجرى وهذا المسيل هذا يحتاجه أهل المزارع؛ لأنهم بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى هذا المجرى لو حيل بينهم وبينه لتعطلت مزارعهم، ولماتت زروعهم، فمثل هذا لا يملك، اللهم إلا إذا عدمت منفعته، بل صارت المصلحة فيه الحيلولة دونه ودون هذه البيوت، علماً بأن البناء في مجاري السيول ولو وضعت جميع الاحتياطات لا شك أنه ضار، والسيل له مجاري يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان، يضع الاحتياطات التي تدور في باله وقت العمارة ثم بعد ذلك يؤتى من حيث لا يحتسب، ولذا ينهى عن البناء في هذه المواطن،