يليه حديث أبي سعيد وهو ضعيف "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من استأجر أجيراً فليسم له أجرته)) " حديث ضعيف، لكن الاتفاق على الأجرة، أن تكون الأجرة معلومة هذا شرط من شروط صحة الإجارة، أن تكون الأجرة معلومة، إذا لم تكن الأجرة معلومة، وقال: تعال أصلح لي كذا، وقال له: بكم؟ قال: ما نختلف، هذه يفعلونها، يفعلها كثير من الناس، ثم إذا انتهى حصل الجدال والنزاع والخصام، أصلح السيارة بكم؟ إن شاء الله ما يحصل بيننا خلاف، خلص -إن شاء الله-، ما نختلف، أنا بأرضيك، ثم إذا انتهت السيارة قال: أخذ عشرة، قال: لا أريد مائة، يحصل الشقاق والنزاع، ولا شك أن تسمية الأجرة يحسم مثل هذه الخصومة، لكن إذا حصل مثل ذلك فالقول قول من؟ من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول العامل باعتبار أنه .. ؟ أو يقبل قول الذي لم يفرط؟ لأنه عندنا طرف مفرط وطرف غير مفرط؛ لأنه أحياناً يأتي بسيارته ويقول له العامل: بكم؟ فيقول صاحب السيارة: ما نختلف، حينئذٍ يكون القول قول العامل، لكن لو قال صاحب السيارة: بكم؟ وقال العامل: ما نختلف، فالمفرط العامل، يأخذ ما يعطى، ولو رجع إلى أهل الصنف وأعطي أجرة المثل هذا أبرأ للذمة بلا شك، وإلا على كل حال الذي يفرط يتحمل تبعة تفريطه.
طالب:. . . . . . . . .