هل يدخل في التعليم إذا قال: أنا أكتب لك المصحف بكذا، أكتب لك البخاري بكذا، يدخل وإلا ما يدخل؟ قال: والله أنا أحتاج مصحف، قال: أنا مستعد أكتب لك مصحف، لكن أكتب لك المصحف بكذا، بمبلغ كذا، يعني وجد من ينسخ يسمون الوراقين في العصور المتعاقبة قبل الطباعة، فيأتي طالب العلم إلى هذا الوراق فيقول له: أنا أريد نسخة من بلوغ المرام، فيقول: هات عشرة دراهم وأنسخ لك نسخة، فهل نقول: بأن هذا الكتابة مثل التعليم لا يجوز أخذ الأجرة عليها أو نجري عليها الخلاف المذكور؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا فيه جهد، التعليم فيه جهد، فيه عمل، يعني من يمنع التعليم، تعليم القرآن بأجرة هل يمنع كتابة القرآن بأجرة، أو هذه لها حكم بيع المصحف؟ على خلاف بين العلماء فيه، وليس من خلاف من هذه الحيثية إنما قالوا: بيعه امتهان ورغبة عنه، يعني هل في فرق بين شخص تقول له: أنا أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري وأرويه عنك، وتشرح لي الألفاظ المشكلة، ثم يقول لك: بألف، ما أنا بجالس لك ليل نهار حتى تنتهي من صحيح البخاري ومنقطع عن أشغالي وأولادي وأسرتي إلا بأجرة، أنا أنحبس من أجلك، واترك الارتزاق من أجلك، لا بد من أن تدفع لي مبلغ كذا، ووجد من يشارط على هذا، وجد من يأخذ الأجرة على التحديث من كبار المحدثين؛ لأنه يلزم على التحديث الانقطاع عن الارتزاق، فرق بين الأجرة ومشارطة المتعلم وبين ما يعطى المعلم من بيت المال.
هذا رجل يريد الاعتمار، يعني يريد العمرة، ولكنه وعد أهله القادمين من اليمن أن يلقاهم في جدة ثم ينطلقون إلى مكة، فمن أين يحرم؟ وأهله الآن موجودون في جدة ولا يدري عنهم، هل أحرموا أم ماذا فعلوا؟ فكيف يكون حالهم إن أحرموا أو أخروا الإحرام.