((قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) من هم؟ ((رجل أعطى بي ثم غدر)) أعطى العهد والأمان بالله -جل وعلا-، أعطى ذمة الله وعهده وميثاقه ثم غدر به، لما استأمن وأعطاه ذمة الله وأمنه خصمه غدر به، وهذا جاء الأمر بالوفاء بالعهود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [(1) سورة المائدة] الغدر ينافي هذا، ومن صفات المنافقين وخصال النفاق ((وإذا عاهد غدر)) والغدر: هو نقض العهد، ((أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه)) اغتصبه من أهله أو من بلده وذهب به إلى بلد أخر فباعه، وهذا حصل كثير على مر العصور، وبعضهم يبيعه بشرط العتق، فإذا اشترط العتق فالذي يغلب على الظن أنه حر، يتفقان على أن أحدهما السيد والثاني المملوك فيبعه على من يشتريه على أنه رقيق، فيشترط عليه العتق، بشرط العتق لا للخدمة، فإذا وجد مثل هذا الشرط عرفنا أن المسألة لا تسلم من تلاعب واحتيال، لكن هل مثل هذا الشرط لازم أو لا يلزم؟ هذا الشرط منافٍ لمقتضى العقد فلا يلزم؛ لأنه ماذا يتضرر مثلاً لو اتفقا .. ، اتفق اثنان من المحتالين والنصابين وجدوا وفي كتب الأدب وجد مثل هذا، وجد من المحتالين والنصابين من قال أحدهما للآخر: نتفق على أني أنا السيد وأنت العبد أو العكس وأبيعك ويعتقك وترجع لحالك، إيش يصير؟ وبعضهم من عظمه حيلته يبيع ولده ويشترط هذا، فمثل هذا الشرط ليس بلازم، لكن المسألة فيما إذا أغتصب حراً فباعه وأكل ثمنه، إذا كان الاتفاق بين الطرفين بين البائع والمبيع مثل الصورة التي ذكرناها فالوعيد على من؟ على الاثنين، كلهم بائع لأنهم اشتركوا في القيمة، يقول: أبيعك واشترط العتق ولي النصف ولك النصف، مثل هذا الإثم على الاثنين، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، أما إذا باع حراً على أنه عبد، واشتراه المشتري على أنه عبد واستعمله في الخدمة، هذا نسأل الله جرم عظيم وقهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015