طبخ عادي مثل ما يطبخ الناس، ثم جاء به إليك مغسول ونظيف هل لك أن تقول: والله تعطيني أرش؛ لأني أنا اشتريته بخمسين والآن ما يجيب ولا أربعين، تدفع لي العشرة، أنت الآن لماذا أعرته؟ يعني التلف الذي حصل له والنقص الذي حصل له من مقتضيات الإعارة، لكن لو استعار منك كتاب اشتريته بمائة ريال، ثم جابوه لك ما يسوى عشرة، متنثر، متقطع، مثل هذا يضمن، لكن لو كان استعماله بقدر ما استعير له؛ لأنه أباح له الانتفاع به، ومن مقتضيات هذه الإباحة أن تنقص قيمته، لكن ما تنقص قيمته نقص ظاهر.
في الحديث حديث صفوان من خلال السياق، حديث يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة ... ؟ إلى آخر الحديث، السياق يدل على أن يعلى مسلم أو غير مسلم؟ مسلم، قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتتك رسلي فأعطهم)) قلت: يا رسول الله ... إلى آخره، السياق يدل على أنه مسلم.
عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه دروعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((لا بل عارية مضمونة)) مسلم أو غير مسلم؟ ليس بمسلم، قبل أن يسلم، أسلم فيما بعد، وهل الوصف بالإسلام وعدمه له أثر في الحكم من حيث الضمان وغيره؟ هل نقول: ضمن لصفوان لأنه كافر ولم يضمن ليعلى لأنه مسلم؟ فيه فرق؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عارية مؤداة أنت مسلم إن سلمت أديناها لك وإن ما سلمت راحت علينا وعليك، أنت مسلم، يعني هل لوصفه بكونه مسلم والثاني كافر مضمونه ما يستفيد من جهات، بل تضمن له كما هي، هل الاحتمال الأول الذي أبديناه غلبت السلامة وغلبت الهلاك، فقلنا: إذا غلبت السلامة تضمن التأدية، وإذا غلب الهلاك تضمن القيمة، تضمن بقيمتها، الاحتمال الثاني أن نقول: يعلى مسلم وصفوان كافر، والمسلم يستفيد من الجهاد التي تستعمل له هذه الدروع، فيكون له نصيبه، هذه مساهمته في هذا الجهاد، جاهد بماله، فإذا تلف منها شيء لن يعدم الأجر من الله -جل وعلا-، وأما الثاني باعتباره كافر تضمن له لأنه لا يستفيد منها في استعمالها في الجهاد، احتمال هذا.