مسألة ضمان العارية هل العارية في حكم القرض أو في حكم الأمانة والوديعة؟ إيش معنى هذا؟ معناه أنه إذا أعارك الكتاب ثم تلف بغير تعدٍ ولا تفريط تضمن وإلا ما تضمن؟ يعني الأمانة حينما قيل: لا تضمن من المستفيد منها؟ المستفيد صاحبها، الأمانة أنا أريد سفر مثلاً، وعندي أموال أخشى عليها، أضعها عندك أنت مستفيد؟ لست بمستفيد المستفيد صاحبها، ولذلك لو تلفت من غير تعدٍ ولا تفريط قواعد الشرع تقتضي أنك ما تضمن يا أخي أنت ما أنت مستفيد، لكن لما تأتي تقترض مني مال ويتلف هذا المال من غير تعدٍ ولا تفريط تضمن وإلا ما تضمن؟ تضمن، وقل مثل هذا في العارية أنت مستفيد، ما هو بأنا المستفيد، لو جيتك وقلت: والله با أسافر وهذا الكتاب أخاف عليه خله عندك ما تضمن، بخلاف لو جيت أنت تطلب الكتاب لتستفيد منه، ويختلفون في ضمانة العارية، وهل تلحق بالقرض فيضمن أو تلحق بالأمانات والودائع فلا تضمن؟ لكن الأقيس أن إلحاقها بالقرض، الآن لو الودائع في البنوك مثلاً، أنت تجعل راتبك في البنك أنت مستفيد أنها ما تتعرض للتلف، فهي في الأصل وديعة عندهم، لكن لو كانت وديعة بالفعل بالمعنى الشرعي للوديعة التي لا تضمن لكانت هي بعينها باقية، أعطيتهم الراتب ربطوه بحبل وكتبوا عليه اسمك ووضعوه في البنك، في هذه الحالة ما يضمنون إذا لم يفرطوا في حفظه، لكن أعطيتهم المبلغ وتصرفوا فيه وباعوا وشروا، ووصل أقصى الدنيا شرقاً وغرباً، هذا لا، استفادوا منه، فالخراج بالضمان، شوف لما كان القرض، القرض المستفيد المقترض ضمن، والأمانات والودائع المستفيد صاحب الأمانة الأصلي لا الأمين، ولا المودع، وحينئذٍ لا يضمن، ما يجتمع عليه أنك تضيق عليه بكتابك، وتخليه يحفظه ويحرسه لك ثم بعد ذلك يضمنه، قواعد الشريعة لا تأتي بمثل هذا، فالذي يظهر من حيث الجملة أن العارية مضمونة، وإلا كان الناس يعيشون على أمتعة غيرهم، كل يوم يأخذ له حاجة من واحد وتتلف وتضيع، إذا كان تلفها أو تلف جزء منها أو شيء منها من مقتضيات الإعارة، شريت إناء جديد، وقال: والله إحنا نحتاج هذا الإناء نطبخ فيه طعامنا اليوم، فقلت: تفضل، وطبخ الغداء طبخ عادي، يعني ما رفع عليه الغاز حتى تخرق وتلف وتأثر، لا