وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء؟ )) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم)) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه)) متفق عليه، وفي رواية للبخاري: ((فمن مات ولم يترك وفاء)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
فيما يخص الشق الثاني من الترجمة وهو الضمان، يقول: "وعن جابر -رضي الله عنه- قال: توفي رجل منا" جابر أنصاري، يعني توفي رجل من الأنصار، أنصاري سلمي، ولعله من بني سلمة "توفي رجل منا فغسلنا وحنطناه وكفناه" يعني جهزناه للصلاة عليه "ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من أجل أن يصلي عليه "ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: تصلي عليه" يعني عرض بدلاً من الأمر: صل عليه، أو استفهام، يعني هل تصلي عليه؟ الأصل أن مثل هذا لا يستفهم عنه، فإذا قدم الميت صلى عليه الناس من غير استفهام، لكن هذا من باب الأدب في الخطاب، تعرض المسألة عرض من غير أمر أو استفهام، وإلا من يتأخر عن الصلاة على الجنازة، وفيها من الأجر ما ثبت؟! "تصلي عليه، فخطا خطى" من أجل أن يصلي عليه، وكأن هذا الاستفهام توطئة لما حصل من التشريع في هذا الحديث، وإلا يقدم الميت ويصلى عليه من غير سؤال عن دينه ولا عن شيء، هذا الأصل، إذا عرف أن عليه دين يتصرف معه، أما إذا جهل حاله فيصلى عليه من غير سؤال.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا تشريع، لا، لا تسأل، الحكم هذا يأتي ما فيه "فقلنا: تصلي عليه" هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
سؤال؟ لجميع الناس وإلا الإمام فقط؟
طالب:. . . . . . . . .
الإمام عاد بيجينا ما فيه.