سواء كان ذهب ماله بالكلية، أو ذهب إلى حد لا تفي موجوداته بديونه، مثل هذا يحجر عليه، ولذا يقال: التفليس والحجر، وأكثر الكتب تقول: باب: الحجر والتفليس، يقدمون الحجر، والأصل أن الحجر مرتب على التفليس والإفلاس، مرتب عليه يكون الحجر بعد الإفلاس، أو يقال: إن الأصل الحجر، ثم الفك، ثم الحجر إن احتيج إليه؟ الأصل الفك أو الحجر إلى أن يبين الرشد ثم يفك عنه؟ الأصل أن الإنسان ليس بكفء إما لصغير أو لغيره، والأصل الصغر {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [(5) سورة النساء] إلى أن قال: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ} [(6) سورة النساء] الأصل أنه محجور عليه، ثم بعد ذلك يفك، تدفع إليه الأموال، ثم إذا بان منه ما يقتضي للحجر حجر عليه، والمسألة صحيحة، سواء قلنا: باب الحجر والتفليس، أو التفليس والحجر، والمراد بالحجر منع المالك من التصرف في ماله لحظ نفسه أو لحظ غيره، إما لحظ نفسه لئلا يبذر أمواله، ويفرق أمواله فيما لا ينفعه في دينه ولا في دنياه، أو لحظ غيره من أرباب الديون.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن أبي بكر بن عبد الرحمن" بن الحارث بن هشام التابعي الجليل، أحد الفقهاء السبعة.
فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجة
هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الفقيه التابعي الجليل "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس)) " بعينه يعني ما زاد ولا نقص، أدرك ماله، بعت على رجل سيارة ثم أفلس الرجل، السيارة باقية كما هي، ما تغيرت لا بزيادة ولا نقص، هذا مقتضى قوله: ((بعينه)) إنه لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص.