"أن تباع بخرصها كيلاً" هذه النخلات الخمس فيها أربعة أوسق، ثلاثة أوسق، خمسة أوسق على الخلاف في الخمسة يشتريها المحتاج بمثلها بخمسة أوسق، لكن هل المماثلة متحققة؟ ليست متحققة من وجهين: الأول: أن الخرص لا تتحقق فيه المماثلة بدقة، وإن وجد بعض الناس الذي يخرص البساتين فلا تزيد ولا تنقص، لكن هذا فيه عدم علم بالتساوي، العلم أمر لا بد منه بأن يكون التساوي مقطوعاً به لا مظنوناً فمن هذه الحيثية يمنع لعدم التساوي، لعدم العلم بالتساوي، ومن جهة أخرى أنه يباع الرطب باليابس، وقد جاء النهي عنه، "رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً" ويلاحظ في هذا الترخيص حاجة الفقير على التفسير الأول، وحاجة الغني على التفسير الثاني "متفق عليه".
"ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً" مع الناس، العرية هذه الأصل في تمرها الرطب أن يكون على رؤوس الشجر، وإذا كانت على الأرض تمر رطب مجذوذ وعلى الأرض، يعني ألا يمكن أن يقال في الأصل في مسألة العرية بع القديم واشترِ جديد، كما قيل: بع الجمع بالدراهم واشترِ بالدراهم جنيباً، يمكن أن يقال له، لكن الشارع الحكيم لحظ أنه إذا باعه لا يأتي له بقيمة، لا يأتي له بقيمة يستفيد منها، فيبعها برخص شديد؛ لأنه مضى عليه حول، والناس لا يريدونه، يريدون من التمر الجيد الرطب، فلحظ حاجته فأباح له أن يشتري به بقدره؛ لأنه احتمال أن يبيع الخمسة الأوسق من التمر الجاف بما يساوي قيمة وسق واحد، فلما لحظت مصلحته وحاجته، والذي منع هذا هو الذي أباح هذا، لما جاز مثل هذه الصورة.
"ولمسلم: رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخصرها تمراً يأكلونه رطباً" قلنا: إنه إذا كان الرطب على رؤوس الشجر فيه الخرص يكفي، وإن لم تتحقق فيه المساواة، لكن إذا كان مجذوذاً على الأرض فمن أهل العلم من يمنع فيه هذه الصورة، ومنهم من يقول: إن كون الثمرة على رؤوس النخل وصف لا أثر له، إنما الفقير يريد أن يأكل رطب، ومنهم من يرى أن هذا الوصف له أثر؛ لأنه يريد أن يأكله بالتدريج مثل الناس، وإذا كان على الأرض ما أكله بالتدريج، بخلاف ما إذا كان على رؤوس النخل، وعلى كل حال كونه على رؤوس النخل هو الأحوط.