"طعامهم يومئذٍ الشعير" قد يطلق الطعام ويراد به البر، وقد يطلق ويراد به العموم، "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من طعام، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب" فيراد به في الحديث كما في الأدلة الأخرى البر، ويدخل فيه ما يتناوله اللفظ، يبحث أهل العلم من الشراح في هذا الحديث الطعام، وأنه يراد به ما يشمل الحبوب، كالقمح وطعامهم الشعير، يعني دخول الشعير في النص قطعي وإلا ما هو بقطعي؟ قطعي؛ لأن ذكر التنصيص على فرد من أفراد العام بالنص دخوله قطعي، فالشعير دخوله قطعي، والبر معروف أنه طعام اتفاقاً، فهل الطعام الذي هو البر والشعير الذي هو طعامهم نوع واحد؟ أو جنس واحد أو أجناس؟ يعني هل هو جنس أو جنسان؟ الجمهور على أنهما جنسان، يعني يجوز شراء صاع من قمح بر بصاعين من الشعير، هذا قول الجمهور، والإمام مالك -رحمه الله- والليث والأوزاعي يرون أنهما جنس واحد، فلا يجوز بيع البر قمح بالشعير متفاضلاً لأنهما جنس واحد عندهم، وجاء في حديث في السنن عند أبي داود والنسائي من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا بأس ببيع البر بالشعير والبر أكثر، إذا كان يداً بيد)) لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر وهما يداً بيد هذا عند أبي داود والنسائي، هذا يدل على أنهما جنسان، وهو ما يؤيد به قول الجمهور، نعم.
وعن فضالة بن عبيد -رضي الله تعالى عنه- قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً, فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً, فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تباع حتى تُفصّل)) رواه مسلم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: