"وعن معمر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- قال: إني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الطعام بالطعام)) " وهذا شامل لكل مطعوم، هذا الأصل فيه، شامل لكل مطعوم، لكن هل هذا العموم مراد الطعام بالطعام مثلاً بمثل، أو أنه مقصور على العلة التي إذا تحققت مُنع التفاضل وإلا فالأصل أن كل مطعوم طعام سواء كان مما يُكال أو يوزن أو يدخر، أو يؤكل آنياً كالفواكه والخضروات كلها مطعومة، النصوص الأخرى تدل على أن العموم، في قوله: ((الطعام)) يراد به الخصوص، وكل على مذهبه في العلة الجامعة بين الربويات، هنا يقول: "وكان طعامنا يومئذٍ الشعير" التخصيص بالعادة الفعلية يقول بها الحنفية، التخصيص بالعادة الفعلية طعامهم الشعير إذاً النص خاص بالشعير؛ لأن طعامهم الشعير، ولا يتعداه إلى غيره، وإذا قيل بهذا فليس معنى هذا أن الربا لا يجري في التمر، ولا في البر، ولا في الملح؛ لأننا أخرجناها بالتخصيص بالعادة المطردة عندهم، هذا يؤخذ من نصوص أخرى، والجمهور لا يخصصون بالعادة، فعلى هذا قوله: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)) يشمل جميع الربويات مما يطعم، وكون طعامهم الشعير يومئذٍ لا يعني أنهم لا يأكلون التمر، ولا يعني أنهم لا يأكلون البر والقمح، ولذا جاء التنصيص عليها في نصوص أخرى.