لا هو إذا كان مقدور عليه تسليمه يعني في مزرعة صغيرة أو في ظرف صغير فيه ماء، ومعلوم يجوز بيعه نعم على أن للمشتري الخيار إذا ظهر خلاف مرآه، إذا رآه ورأى أن وزنه عشرة كيلو ثم لما خرج من الماء تغيرت حقيقته فإذا وزنه خمسة كيلو له الخيار، وسبق أن قلنا في الطير في الهواء يختلف الهواء المفتوح الذي لا يقدر على تسليمه، وبين الهواء مثل هذا المكان وهذا الظرف، إن لم يقدر على تسليمه في الحال قدر عليه بعد ساعة، هذا يختلف عن هذا، نعم.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع" رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني.
وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة, وهو الراجح، وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي, ورجحه البيهقي.
يقول المؤلف -رحمة الله عليه-:
"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تُطعِم" أما الحديث المذكور فالمرجح أنه موقوف، وأما المرفوع فهو مرسل، لا تقوم به حجة، فالمرفوع ضعيف، وجمله يُنظر فيها، لها ما يشهد لبعضها من المرفوع، وبعضها يندرج تحت قواعد شرعية.
يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تُطعِم" فالنهي عن الطعام حتى يبدو الصلاح ويحمر أو يصفر على ما تقدم، وعلى ما سيأتي في النصوص، والعنب يتموه حلو، والحب حتى يشتد، لا بد أن يبدو الصلاح، فهذه الجملة لها ما يشهد لها، وتحمل على ما ثبت في النصوص الصحيحة.
"ولا يباع صوف على ظهر" صوف على ظهر فيه غرر؛ لأنه إذا بيع الصوف على الظهر صاحب الدابة يبي يترك من الصوف أكبر قدر يستطيعه، والمشتري يريد أن يستوفي جميع الصوف، ولو أمكنه ذلك بالنتف لفعل، إن لم يمكن النتف فبالموسى، نعم، فيحصل الخلاف والشقاق، هذا يقول: لا نستطيع -اللي هو البائع- أن نترك هذه الدابة دون شعر نعطيك من أطرافه، فتكون المسألة تقصير، وذاك يريد الحلق، فيحصل الخلاف والشجار والنزاع، فلذا لا يجوز بيع الصوف على الظهر؛ لأنه لا يوصل فيه إلى حل متفق عليه.