يقول الحافظ: "بإسناد ضعيف" لأن فيه شهر بن حوشب، والجمهور على تضعيفه، فإسناده ضعيف، وقصة تضعيفه، وقصة السرقة وما أشبه ذلك، وما حيك حولها، قد لا يثبت، لكن الجمهور على تضعيفه، فالحديث ضعيف، وفي جمله الست ما لبعضها شواهد، يقول: "نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" وذلك للغرر، ونهى عن بيع حبل الحبلة، وتقدم هذا، والحمل في البطن لا يجوز بيعه لوجود الغرر.
"وعن بيع ما في ضروعها" يعني من الألبان، ما يدرى كمية اللبن الذي في ضرعها، فالغرر موجود، "وعن شراء العبد وهو آبق" فلا يجوز بيعه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه "وعن شراء المغانم حتى تقسم" لأنها قبل تمام الملك، يبيع نصيبه قبل أن تقسم ويقبضه بيع قبل تمام الملك، فيشمله ((لا تبع ما ليس عندك)) "وعن شراء الصدقات حتى تقبض" كذلك ما تم الملك حتى تقبض "وعن ضربة الغائص" لما فيها من الغرر، الغائص الذي يغوص في البحر، يقول: أغوص أعطني مائة ريال وأعطيك ما أحصله في هذه المرة، قد يحصل حوتاً كبيراً بعشرة أضعاف ما دفع، وقد لا يحصل شيئاً، وقد يحصل شيئاً صغيراً لا يستحق، ولا عشر القيمة، فالغرر موجود، والحديث ضعيف، نعم.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر)) رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.
هذا الحديث كسابقه في ضربة الغائص، وهو غرر، والعلة مذكورة، يقول: "وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر)) " لا سيما وأن الجرم في الماء يبدو أكبر من حقيقته، وأحياناً يبدو أصغر السمك في الماء لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يجزم بالاستيلاء عليه، قد ينزل ليمسكه فيعجز عنه، هو غير مقدور على تسليمه من وجه، والأمر الثاني: أن فيه غرر وجهالة، فلا يجوز بيعه، والحديث مضعف مرفوع، والصواب وقفه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .