يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن عروة البارقي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً يشتري به أضحية أو شاة" للأكل أو لغيره، شك الراوي، "فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار فأتاه بشاة ودينار" الآن المصلحة من هذا التصرف ظاهرة، تصرف وتعدى ما حد له، أعطي دينار ليشتري شاة، فاشترى شاتين، هل نقول: إن مثل هذا التصرف يجوز؛ لأن المصلحة جلية وظاهرة، افترض أنه اشترى شاتين، وجاء بهما لمن وكله، يختلف الحكم فيما لو باع أحداهما بدينار كما هنا؟ الآن المصلحة ظاهرة، المصلحة مقطوع بها، الدينار الذي أعطيه رده، ومعه شاة، لكن لو اشترى شاتين بدل شاة، وجاء بهما لصاحب الدينار الحكم واحد وإلا يختلف؟ احتمال أن تكون هاتين الشاتين أقل من الشاة الواحدة التي يرغب فيها صاحب الطلب، ولا شك أن هذا يسمى عند أهل العلم التصرف إيش؟ الفضولي، ويسمونه أيضاً العقد الموقوف، والحديث دليل على جوازه بإجازة صاحب الشأن، أعطيت واحد مائة ريال قلت له: هات لي صحيح البخاري، راح ووجد فتح الباري بمائة ريال قال: فرصة الكتاب الذي أنت تريده كامل ومشروح وزيادة، نعم؟ مصلحة راجحة، لكن يبقى أن المسألة موقوفة على إجازتك، تقول: والله ما عندي محل لفتح الباري، وفتح الباري عندي لا أريد نسخة ثانية، أنا أريد نسخة من البخاري صغيرة أحملها في الأسفار، فلك أن ترد ذلك، ولو كانت المصلحة راجحة، فأنت الذي تقدر مصلحتك.