"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الخراج بالضمان)) " يقول: " رواه الخمسة, وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان".

وهؤلاء يعني الترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة قد يتساهلون في التصحيح، لكن اجتماعهم على تصحيح خبر لا سميا وقد انضم إليهم ابن الجارود وابن القطان، لا يقل عن مرتبة ولا ينزل عن مرتبة الحسن، وتضعيف البخاري لرواية الترمذي المطولة التي فيها مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، لكن الرواية المختصرة عند الترمذي وغيره يعني ليس فيها هذا المقدوح فيه، فأقل أحواله الحسن، والحديث قاعدة عامة من قواعد الشرع ((الخراج بالضمان)) قد تقدم لنا النهي عن بيع ما لم يضمن، فالربح مربوط بالضمان، اشتريت سلعة واشترط الخيار لمدة شهر لك ذلك، لكن هل لك أن تعرضها على المشترين بمعنى أنها إن جاءت بثمن مرتفع تجزم على شرائها أو تردها على صاحبها، لا يجوز لك أن تبرم هذا العقد، ولك أن تستشرف وتستطلع الآراء تشوف كم تسوى؟ وتتحرى في قيمتها لك ذلك، إما أن تبيعها في مدة الخيار وهي ليست من ضمانك من ضمان البائع فليس لك ذلك، والربح الذي يحصل منها في حال الخيار قبل أن تكون من ضمانك الربح لصاحبها لأن الخراج بالضمان، المرتهن يجوز له أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، لماذا؟ لأنه ينفق عليه، لو كان الرهن سيارة يركبها، لماذا؟ لأنه هو الذي يضع فيها البنزين والزيت ويلاحظها، فالخراج بالضمان، الدابة له أن يركبها، وله أن يحلبها؛ لأنه هو الذي يعلفها، فالخرج بالضمان وصور ذلك كثيرة جداً لا تنتهي، المقصود أن هذا القاعدة لها فروع كثيرة، وهي من ضمن القواعد الفقيه التي يذكرها أهل العلم، نعم.

وعن عروة البارقي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً يشتري به أضحية أو شاة, فاشترى به شاتين, فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي.

وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015