((وإن شاء ردها وصاعاً من تمر)) قد يكون هذا اللبن يعدل صاعين من التمر، قيمته تعدل صاعين أو ثلاثة، وقد تكون قيمته لا تعدل ربع صاع، لكن لا يمكن ضبط هذه الأمور إلا بهذه الطريقة، يُجعل قدر وهو هنا متوسط، هذا في الأمور العامة لا بد من إرجاع الناس إلى شيء منضبط، ما يترك للاجتهاد؛ لأنه حلب هذه الناقة، فإن ادعى أنه مثلاً لتر، وقال صاحبها: لا هو عشر لتر، تعطينا قيمة عشرة لترات، من يحل مثل هذا الإشكال؟ في مثل هذه الأمور يرد الناس إلى أمر منضبط، ولا يترك لاجتهادهم؛ لأن اجتهادهم يفضي إلى النزاع الذي لا ينحل، يعني حينما -وهذا تقدم- أُمر الأب أن يأمر ابنه لسبع سنين بالصلاة، وأن يضربه لعشر، ما صار مرد الأمر والنهي إلى التمييز، لماذا؟ لأن التمييز متفاوت بعض الأطفال يميز لأربع، وبعضهم ما يميز إلا لثمان، تسع، ثم إذا قلت لفلان: لماذا لا تأمر ولدك؟ قال: والله ما ميز، عمره عشر سنين، والله ما ميز يا أخي، مرده إلى التمييز، لا، لا يوضع شيء قاعدة عامة تعم الناس كلهم، أما بالنسبة للأمور التي ليس فيها إلزام وتكليف عام يترك للتمييز، طلب العلم مرده إلى التمييز، ميز لأربع دعه يطلب العلم من أربع، ما ميز إلا لعشر لا يطلب العلم إلا لعشر، لا تكلفه بما لا يطيق، فالشرع في الأمور العامة التي تشمل الناس كلهم يضع قاعدة عامة، وإن كان الأصل أرفع أو أقل، أو أحياناً أرفع وأحياناً أقل.

متفق عليه، ولمسلم: ((فهو بالخيار ثلاثة أيام)) ثلاثة أيام من الشراء أو من الحلب وتبين العيب؟ قيل هذا وقيل هذا، لكن المفترض أنه لا يتبين أنها مصراة إلا بثلاثة أيام من حلبها، الحلبة الأولى تبين أن فيها عشر لترات، حلبة ثانية فيها خمسة لترات، حلبة ثلاثة فيها ثلاث لترات وهكذا، قد يكون مرد النقص في الحليب نعم التغذية، وهذه تختلف من شخص لأخر، لكن المصرات لا شك أن عيبها يبين للتفاوت الكبير بين اليوم الأول والثاني والثالث تركت فرصة ثلاثة أيام ليتأكد من هذا الأمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015