لكن إذا تأمل في السلعة ونظر فيها من جميع الوجوه، ووصفت له، ووجد الوصف مطابق، هل نقول: إنك اشتريت بالملامسة؟ نعم؟ لا مثل هذا يلزم البيع إذا وجدت المطابقة.
"والمنابذة" أنبذ لي ثوبك، وأنبذ لك ثوبي؛ لأن هذه الصيغ كلها مفاعلة الأصل فيها أن تكون من طرفين، أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، وأي ثوب نبذته علي فهو علي بكذا، والمزابنة تقدمت.
طالب:. . . . . . . . .
يشترط عدم الترجيع ما يملك؛ لأن هناك خيار العيب فإذا وجد العيب ترد، خيار الخلف في الصفة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ إيه، لا، لا، لكن بعضهم يشترط مدة معلومة للترجيع، يعني يقول: خلال أربعة وعشرين ساعة ترجعه، ما عدا ذلك فلا، فإذا كان يتمكن من النظر في السلعة، وقبل المدة صحت، نعم، لكن إذا كان لا يتمكن من النظر فيها خلال أربعة وعشرين ساعة، ولا تبين عيوبه إلا بمدة أكثر من ذلك يحتاج إلى المدة الكافية.
طالب:. . . . . . . . .
يشتري بقيمتها سلعة أخرى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
اشمغة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا قيل له إيش؟ قال: أريد شماغ مقاس ستين مثلاً، فأعطى شماغ مقاس إيش؟ ستين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن نوعية الشماغ وماركته.
طالب:. . . . . . . . .
وتبين أن في قيمته غبناً، كون الإنسان يفرط في حال الشراء لا يعذر، يعني جاء المحل قال: بكم الشماغ؟ قال: بمائة، ثم طلع ووجده يباع ثمانين. . . . . . . . . يفرط، ما يعذر، لكن إن كان فيه عيب لك خيار العيب، إن كان فيه غبن ما يسوى إلا خمسين يمديك ترجعه بخيار الغبن، أما أن تسترسل وتشتري من غير تأمل هذا العهدة عليه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الإلزام بالاستبدال، الأصل أنه يستحق القيمة، هذا الأصل، ولو طالبه لألزمه بدفع القيمة، كونه يشتري به بضاعة أخرى مما يحتاجه هذا الأمر إليه، ولو ألزمه دفع القيمة للزمه إذا كان له الخيار، أما خيار غبن، أو خيار عيب، وإلا خيار خلف، أو أي نوع من الخيار، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .