لكن أن افترض أن أعمى اشترى ثوب ولمسه ووجده من النوع الذي يريد ووضعه في أبطه ومشى، لما لبسه إذا به إلى حد الركبة، يرجعه وإلا ما يرجعه؟ إذاً ما يكفي اللمس، طيب افترضنا المسألة في أعمى في غاية النباهة، الآن كثير منهم يعرف العملات المختلفة، نعم يعرف تعطيه ورقة يقول لك: هذه خمسمائة، نعم، هذه خمسمائة، تعطيه ثانية يقول لك: هذه مائة، تعطيه ثلاثة يقول لك: هذه عشرة، وبعضهم عنده طريقة إذا أعطيته العملة وضعها في يده هكذا، يعرف مقاسها، وبسرعة فائقة، يعرف إذا وصلت إلى هذا الحد فهي كذا، ويعرف يقيس الثوب، يعني عنده نباه، بل ذكروا أشياء قد لا يهضمها كثير من الناس، وهي بالفعل حقائق، فالأعمى الذي من هذا النوع في غاية النباهة، يمكن أن يقول: أنا والله ما دريت وهو قايس وشايف طوله وعرضه ويمين ويسار، ولونه، حتى قال بعضهم: الألوان يدركها بعضهم، فالمسألة مسألة كيفية الحصول على حقيقة الشيء، وإدراك حقيقته بدقة، فإذا كان هذا الأعمى من النوع الذي عرف بأنه أبصر من المبصرين يكفي اللمس، ويقيس عرضه وطوله، نعم، هل نقول: إن هذا يكفي؟ أو نقول: إن هذا في حكم الملامسة وله الخيار؟ نعم؟ لأنه اشترى بهذه الطريقة التي جاء النهي عنها، فله الخيار؛ لأنه اشترى بالطريقة التي جاء النهي عنها، وفي مثل هذه الحالة ما يترك الأمر لاختلاف الأفراد، يعطى قاعدة عامة، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن شراء الأعمى موقوف على الإجازة، مثل الشراء بالصفة، فإذا اختلف الوصف له الخيار، كمن يشتري سلعة غائبة، أو في ظلام لا يمكنه التحقق والتأكد منها، ومنهم من نظر إلى بعض العميان، وأن عندهم من النباهة ما ليس عند المبصرين، وقال: إن هذا بإمكانهم أنه يتأكدوا مما يريدون وأجازوا شراء الأعمى، لكن لو ادعى أنها خرجت على خلاف ما يريد، ادعى أنها ظهرت على خلاف ما يريد، طيب افترض أنه يريد ثوب له ليلة العيد، جاء يشتري ثوب، فأعطي ثوب امرأة، المادة واحدة، صوف، كله صوف، لمسه وقال: والله صوف طيب، أعطني إياه، وشاله، ووصل البيت فإذا هو .. ، هذا لا إشكال في كونه يرد، نعم؟ كونه توصف له السلعة من قبل البائع ثم يتبين أنها على خلاف الوصف هذا أيضاً لا إشكال في كونه يرد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015