هذا كله ترويج وضحك على الناس،. . . . . . . . . شوف أوضح من هذا البطاقات بطاقات التلفونات اللي تقول لك: هات لنا عشرة آلاف، ونعطيك في كل شهر ألف ريال، أعطنا ثمانية ألف وخمسمائة نعطيك كل شهر ألف وخمس، هذا الربح المضمون الذي يمنعه أهل العلم، لكن إذا أفلس وحجر عليه روح دوره، المسألة الآن صارت الدنيا هدف، ما صار الهدف تحقيق العبودية التي من أجلها خلق الإنسان، ولذلك يتحايلون على الربح بأي وسيلة على كسب الأموال وعلى النصب على الناس والاحتيال عليهم بأي طريقة هذه مشكلة، ولذلك تتابع الناس في هذه الأبواب وغرر بهم، ودفعوا أموالهم، واستدانوا وباعوا أملاكهم والنتيجة لا شيء، مثل ما حصل العام الماضي، على الإنسان أن يتحرى طيب المطعم والمكسب.
((ولا ربح ما لم يضمن)) طيب البيع على التصريف، ينزل عشرة كراتين لبن في كل كرتون عشرين حبة، يقول: الذي يبقى منها رده إليّ هذا بيع ما لم ... نعم؟ يضمن وإلا مضمون؟ غير مضمون؛ لأنه بإمكانه أن يرده في أي لحظة على صاحبه، ولذا مثل هذا العقد لا يسمى بيع، إنما هو توكيل بالبيع بالأجرة، بالقدر الزائد على ما يريده صاحبه، أجرة لهذا البائع، يقول: تبيع اللبن بأربعة أنا لي ثلاثة وأنت لك ريال على كل حبة، نعم كأنه وكله أن يبيع هذا اللبن وأجرته على كل .. ، أجرة البيع على كل علبة ريال، فهو مجرد توكيل، وإلا فمثل هذا الشرط الذي يشترطه المشتري إذا اعتبرناه بيع واشترط المشتري أن يرد القدر الباقي هذا ينافي مقتضى العقد، شرط ينافي مقتضى العقد؛ لأن من تمام أو من مقتضى العقد أن ينتفع البائع بالسلعة كيف شاء وينتفع البائع بالثمن كيف شاء، والمشتري بالسلعة كيف شاء، هذا الأثر المترتب على صحة العقد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أجرة، أجرة بيع، سمسرة، إيه سمسرة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: في شرط ينافي مقتضى العقد فلا يصح البيع، هذا قلنا: إنه وكيل عنه يبيع له بالأجرة هذا شاء أم أبى ما هو ببيع هذا؛ لأنه في شرط ينافي مقتضى العقد، يبطل العقد اللي ما أصرفه أرجعه عليك، هذا ينافي مقتضى العقد، فهو مبطل للعقد.