"نهى عن ثمن الكلب" ومن لازم النهي عن ثمنه تحريم البيع، سواء كان معلماً أو غير معلم، "ومهر البغي" الزانية ما تأخذه في مقابل الزنا، فيطلق عليه مهر من باب التوسع، وإلا فهو ليس بمهر؛ لأن المهر يستباح به البضع على الوجه الشرعي، هذه حقيقته الشرعية، لكن هذا من باب التوسع؛ لأنه مشبه للمهر، يأخذه ليدفعه في مقابل البضع، نهى عن مهر البغي، فالبغي لا تستحق هذا المهر، لا تستحق هذا المهر، وإن أُلزم الزاني بأرش البكارة مثلاً والحد مهر البغي هذا قد يوجد شخص يستدرج امرأة مثلاً، وهذه المرأة مسألة مفترضة في امرأة عفيفة، وهو يعرف هذا الحديث، هذا الخبيث يعرف هذا الحديث، فيقول لها: هذا مبلغ كبير من المال افترض مليون ريال مثلاً لما سمعت هذا المبلغ وافقت، ولما انتهى قال: مهر البغي خبيث، ونهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مهر البغي، وأنت لا تستحقين المهر، فلا شيء لك عندي، كلامه صحيح وإلا باطل؟ هي لا تستحقه لأنه خبيث، ونهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن يعزر بتفويته عليه لأنه بذله بطوعه واختياره، وإلا لو لم يكن ذلك لحصل الإغراء بأكثر من هذا، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ هي لا تستحقه لأنه خبيث؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عنه، وهو أيضاً يفوت عليه، ويعزر بتفويته عليه؛ لأنه بذله بطوعه واختياره، ونقول مثل هذا فيمن عقد صفقة ربا، احتاج مبلغ من المال، وقال: أنا لا أريد أن استدين ديناً يقره الشرع، ويلزمني بالزيادة، الله -جل وعلا- يقول: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(279) سورة البقرة] هذا المرابي لا يستحق إلا رأس ماله، فأخذ مائة ألف بمائة وعشرين ألف لما حال الحول دفع مائة، وقال: أنت لا تستحق الزيادة، وكلاهما مخالف وعاصي وآثم ومحارب لله -جل وعلا-، فصاحب المال لا يستحق الزيادة ليس له إلا رأس ماله، والدافع الباذل يفوت عليه هذا المبلغ تعزيراً له، وإلا بمثل هذه الحيل ما يستقيم أمر.