يقول: "وعن أبي مسعود الأنصاري" أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، ينسب إلى بدر؛ لأنه نزلها، وإن لم يشهد الوقعة عند الجمهور، وإن قال البخاري: إنه شهدها، -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" ثمن الكلب: والكلب يشمل جميع أنواعه، المعلم وغير المعلم، لكن هل يختص بالفصيلة المعروفة من الكلاب، أو يتناول بقية السباع؟ كالأسود مثلاً؟ نعم؟ نهى عن ثمن الكلب يتناول جميع السباع أو يختص بالكلاب الفصلية المعروفة؟ جاء في الحديث: ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فأكله الأسد، فدل على أن الأسد كلب، يدخل وإلا ما يدخل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الكلب المعهود المعروف بين الناس؟ لا شك أن له أحكاماً تخصه، الكلب، وجاء التشديد في نجاسته، وفي اقتنائه مما يد على أن غيره بخلافه، فيكون النهي خاص بالكلب المعروف.