((صام عنه وليّه)) الولي القريب، منهم من يخصه بالوارث، ومنهم من يخصه بالعاصب، ومنهم من يقول: من تبرع بحيث لو تبرع الأب عاد مع وجود الأدنى صح ذلك، المقصود أنه يصام عنه، والتنصيص على الولي لأن الغالب على الولي هو الذي يحرص على براءة ذمة قريبه، والقول الثالث في هذه المسألة أن الصوم لا يقبل النيابة كالصلاة، وهو المعروف عند المالكية والحنفية، لا يقبل النيابة، بل من مات وعليه صوم فالكفارة، البدل، لتعذر الأصل؛ لكن الحديث صحيح وصريح في أنه يصوم عنه وليّه، إن قيدناه بالنذر كما يقول الإمام أحمد وهو رأي شيخ الإسلام وهو الجاري على القواعد فهو متجه، وإلا في الأصل العموم، والروايات المقيدة فيها قوة.
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه:
عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صوم يوم عرفة فقال: ((يكفر السنة الماضية والباقية)) وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ((يكفر السنة الماضية)) وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ((ذلك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل عليّ فيه)) [رواه مسلم]، وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) [رواه مسلم].
وعن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً)) [متفق عليه، واللفظ لمسلم].
وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهرٍ قط إلا رمضان، وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صياماً في شعبان" [متفق عليه، واللفظ لمسلم].
وعن أبي ذرٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر" [رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان].