يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده)) المراد به العبد الذي يُتخذ للخدمة، ((ولا في فرسه)) مثله الذي يتخذه للركوب، ليس فيه صدقة، ((وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) فما يعد للقنية لا زكاة فيه، ما يعد للاستعمال لا زكاة فيه، على خلافٍ بين أهل العلم في الحلي؛ لكن العبد المتخذ للتجارة أو الفرس المتخذ للتجارة، الحنفية يرون أن هناك زكاة في الخيل المعدة للنتاج لا للتجارة، وعندهم حديث عند البيهقي والدارقطني لكنه ضعيف، فما يعد للقنية ليس فيه زكاة، والحنفية يرون أن في الفرس زكاة عليه دينار أو عشرة دراهم، ويستندون في هذا إلى خبرٍ ضعيف، لا يقام حديث الباب.
الظاهرية لا يرون في العبد ولا في الفرس زكاة، ولو أعد للتجارة، ولو كانت للتجارة، وهم ينازعون في زكاة العروض –عروض التجارة- ينازعون في زكاة عروض التجارة، ومن أهل العلم من أوجب زكاة التجارة، ونقل عليه الإجماع كابن المنذر، نقل الإجماع على أن زكاة عروض التجارة واجبة، والخلاف عن الظاهرية وقولهم معروف، فالذي يعتد بقول الظاهرية يخرق هذا الإجماع، والذي لا يعتد به يرى أن الإجماع قائم، والإجماع حجة، وعلى كل حال عروض التجارة مال يجب تطهيره، وتتعلق به نفوس الفقراء، فلا بد من زكاته، وهو مال نامٍ، القياس يقتضي الزكاة، فقول جماهير العلماء هو المرجح في هذه المسألة.
قال -رحمه الله-: وعن بهز بن حكيمٍٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((في كل سائمة إبلٍ في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبلٍ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمدٍ منها شيء)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.