الحنابلة له وجه بقيوده وشروطه، وقول الشافعية والحنفية له وجه، أما قول المالكية وهو أن إمامة القاعد لا تصح مطلقاً استدلالاً بحديث ضعيف جداً ((لا يؤمن أحد بعدي جالس قوم قياماً)) هذا ضعيف ولا يعتمد عليه، ولا يستند إليه، ولكل من القولين وجه، ولا شك أن القيام ركن من أركان الصلاة، والمحافظة عليه لا شك أنه أولى من المحافظة على بقاء العلة.
طالب:. . . . . . . . .
والله أنا كلاهما عندي له وجه قوي جداً، كل من القولين، لكن ميلي إلى قول الحنفية والشافعية.
يقول: ما الجمع بين قول ابن عباس في التعوذ من مضلات الفتن فإن من الفتن ما ينفع، وحديث: ((تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن))؟
هذا أجبنا عليه ما أدري هنا وإلا في دورة أخرى؟ نعم أجبنا عليه، لكن من الفتن ما ينفع، مما سماه الله فتنة {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [(15) سورة التغابن] هل يتصور أن إنسان يستعيذ من ماله وولده؟ إنما يستعيذ من شر ماله وولده، وإلا فالفتن أصلها يطلق على المشغلة، ما يشغل، والأموال والأولاد والزوجات تشغل، فهي فتنة فإذا دعونا بإطلاق شمل هذا، لكن قد يطلق اللفظ العام ويراد به الخصوص، فأنت تستعيذ بالله من الفتن وتريد ما يضرك منها في دينك.
يقول: بالنسبة للدعاء على عموم الكفار بالهلاك غير الظالمين منهم هذا مخالف لأصول الاعتقاد إذ أن من مقتضى أسمائه وأفعاله أنه الرازق حتى الكفار يرزقون والدعاء عليهم بالهلاك مناقض لهذا، وأنه مخالف للسنن الكونية ... ؟