الصلاة فيها، فيها الفاتحة وفيها .. ، لكن قراءة القرآن تجوز وإلا ما تجوز؟ قراءة القرآن بدعة في المقبرة، وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فدل على أن العبادات لا تزاول في المقبرة، يخص من ذلك ما جاء الدليل بتخصيصه، وما عدا ذلك يبقى على المنع، وزاد مسلم: ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله -عز وجل- ينورها لهم بصلاتي عليهم)) هذا يستدل به .. ، أولاً: هذه الزيادة لم يخرجها البخاري، بل هي من أفراد مسلم، ويحتج بها من يرى أن الصلاة على القبر خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والمالكية والحنفية لا يرون الصلاة على القبر؛ لعموم النهي، والحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك، لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث وغيره، المدة التي تشرع فيها الصلاة على القبر منهم من قال: إلى شهر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على البراء بن معرور بعد مضي شهر، ومنهم من يقول: إلى أن يبلى الميت، ما دام الميت موجود في قبره يصلى عليه، إذا بلي وفني لا يصلى عليه، لكن تعليق الحكم بمثل هذا الذي لا يطلع عليه ولا على مدته وأمده تعليق على مشكوك فيه، وكونه صلى ووقع منه أتفاقاً المدة الشهر لا يقتضي التحديد، وأما دعوى الخصوصية بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فالخصوصية تحتاج إلى دليل للتخصيص، دليل يخصه -عليه الصلاة والسلام-، وإلا فالأصل أنه القدوة والأسوة، فإذا فعل شيئاً طلب من الأمة أن تفعله إقتداء به، لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد يؤخذ التخصيص من التعليل ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم)) لكن الأصل الإقتداء، وهذه صلاة جنازة جاء الترغيب فيها، فلا يفوت المسلم أجره المترتب عليها، نعم.
قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:
وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
اللي بعده.
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربعاً، متفق عليه.