وفيه الصلاة على القبر، وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة إلى القبور في حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) فدل على أن المنهي عنه الصلاة المعروفة المعتادة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة مستثناة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر، ولا يدخل هذا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولا يدخل في النهي عن الصلاة إلى القبور، الصحيح من حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) وهنا صلى على قبرها، هذا مخصص لعموم النهي، ويبقى أنه لا يقاس على هذا الخاص غيره، يبقى الأصل النهي عن الصلاة إلى القبور، والصلاة في المقبرة والصلاة في المسجد الذي فيه قبر، كل هذا تتناوله النصوص، وأما صلاة الجنازة على القبر فثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، صلى عليها، وصلى على البراء بن معرور، المقصود صلى عليه بعد شهر من وفاته، فحد بعضهم الصلاة على القبر إلى شهر، ويختلفون في المدة التي تفوت فيها الصلاة على القبر، المقصود أن الصلاة على القبر مشروعة ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ويبقى ما عداها في حيز المنع، من صلاة وقراءة وغيرهما، فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد يتناول جميع العبادات التي تزاول في المسجد، وعلى هذا لو حصل الدفن بعد صلاة الفجر، وأراد شخص وهو ينتظر الدفن أن يؤدي أذكار الصباح مثلاً في المقبرة أو يهلل المائة، أو يسبح أو ما أشبه ذلك، هل يمنع من هذا أو لا يمنع؟ ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) فهل نقول: إن أداء الأذكار في المقبرة اتخاذ لها مسجد؟ أو ينتظر في أذكاره حتى يخرج؟ هاه؟ أن يؤدي الأذكار في المقبرة بما في ذلك ما يمر من آيات
طالب:. . . . . . . . .