هاتين الروايتين .. ، الروايتين بمجموعهما تدلان على أنهما قميصان، صح وإلا لا؟ القميص الذي طلبه الابن وأعطاه إياه أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- قميصه، يعني هل هذا هو القميص الذي كفنه فيه بعد دفنه؟ الذي يظهر من السياق أنهما اثنان؛ لأن هذا طلبه الابن فأعطاه إياه ليكفنه، لما جاء يطلب القميص من النبي -عليه الصلاة والسلام- ليكفنه هل يكون كفن وإلا ما كفن؟ ما كفن إلى الآن، فيكفن في هذا القميص، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جاء إليهم بعد دفنه، وأخرجه من قبره ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه يدل هذا على شيء ثاني، منهم من يقول: إن ما جاء في هذا الحديث حديث ابن عمر هو مجرد عدة، وعده أن يعطيه القميص "أعطني قميصك أكفينه فيه فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام-" يعني بالعدة، قال: أبشر لك ما طلبت، فلما حصل ما حصل ذهب إليه وكفنه فيه، وألبسه إياه في قبره، منهم من يقول: هما قميصان، ويش المانع أن يكونا اثنين، لكن مجموع النصوص يدل على أنه قميص واحد، وهذه مكافئة له لما حصل منه مع عم النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أسر، مثل هذا التصرف من النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه يترتب عليه مصالح، هذا كبير قوم ومثل هذه التصرفات تأثر في قومه، وله ابن مصاب به فتخفيف المصيبة على الابن بهذا التصرف، لا شك أنه لائق بخلقه -عليه الصلاة والسلام-، وقلنا: إن هذا الحديث دليل لمن يستحب التكفين بالقميص؛ لأن هذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وذاك ما فعل به، على أنه يمكن التوفيق بينهما بأن تكون الثلاثة غير القميص والعمامة، لكن الظاهر من النص أن القميص لا يوجد في أكفانه -عليه الصلاة والسلام- وإنما أكفانه ثلاثة فقط، نعم.
قال -رحمه الله-:
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم)) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.