المنكر بادر بتغييره، رأى الغضب غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى المنكر، فهذا وقت الحاجة، أما أول الأمر وقت الخطاب وهو واضح، نعم.
"وعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه"