يقول: "علي -رضي الله عنه-: كساني النبي -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء" الحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء، وسيراء فعلاء، يقول الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء، وهو حولاء وعنباء، والحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء "كساني حلة سيراء" وصف، وجاء بالإضافة من غير تنوين حلةَ سيراء، وهذا ذكر النووي في شرحه أنه أجود، حلةَ سيراء "فخرجت فيها" في هذه الحلة الإزار والرداء "فرأيت الغضب في وجهه" وهي حرير خالص، حرير خالص، أو برود مقطعة مخلوطة من حرير وخز، المقصود أن الحرير فيها ظاهر "فرأيت الغضب في وجهه -عليه الصلاة والسلام- فشققتها بين نسائي" هو يعرف أن الحرير للنساء جائز، وفي أول الأمر تصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما كساه إياها ليلبسها، إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها، لكن لما رأى الغضب في وجهه -عليه الصلاة والسلام- قطعها بين نسائه، شققها بين نسائه، وفي رواية: "بين الفواطم" بين الفواطم، والفواطم: زوجته فاطمة بنت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمه فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، المهم المقصود الجمع فواطم، لكن تقطيع هذه الحلة التي تكفي شخص واحد بين الفواطم بين النساء إتلاف لها أو بإمكان النساء أن تستعمل هذه القطع ولو لم تكن كاسية لجميع البدن؟ إما خمر نعم تكون خمر على الرؤوس فقط، وإلا لو جاءك ثلاثة من الفقراء بحاجة إلى ثياب أو بحاجة إلى ما يغطون به الرؤوس تشق الثوب بين الثلاثة والشماغ بين الثلاثة وإلا .. ؟ نعم هذا إتلاف لأنه لا يمكن أن ينتفع به، ولذا جاء في حديث الواهبة ليس عنده إلا رداء، من أردها من النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس عنده إلا الرداء، يقول: إن كساها إياه جلس بدون رداء، وإن لبسه ما صار عنده شيء، وإن شقه بينهما ما استفيد منه، على كل حال مثل هذا الصنيع إتلاف، لكن مثلما صنعه علي -رضي الله عنه- شقه كأنه خمر بين هؤلاء الفواطم، استدل بعضهم بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب، وقت الخطاب لما دفعه إليه، ما قال: هذه حلة سيراء يحرم عليك لبسها إنما أخر هذا إلى وقت الحاجة، وقت الحاجة وهو لما رأى