وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر]، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أمر بالصلاة على أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وهي واجبة عندهم، وليست بفرض نعم؛ لأن الدلالة عليها ليست قطعية، فهي واجب وليست بفرض، من أهل العلم من يرى أنها فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان، فإذا تركتها الأمة أثموا جمعياً، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقالوا: لأنها شعار، شعيرة من شعائر الإسلام، وشعار يسقط بقيام البعض به كالجهاد، هذا كلامهم.
والقول الثالث: أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لا يأثم بتركها يؤجر على فعلها، يستدلون بالعمومات: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)) وهذا عند من يقول: إنه لا يجب من الصلوات غير الخمس، أما من يوجب صلوات أخرى فيخصص هذا العموم بمثل هذه الأحاديث، أو يقول: إن الحصر بالخمس في اليوم الليلة لا في العام ولا في الأسبوع ولا في الشهر بالنسبة لليوم والليلة لا يجب غير خمس صلوات، وهذا يختلف عما يوجب في العام، والقول بوجوبها متجه، متجه.
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- دوام عليها وخلفائه من بعده وصحابته، لا يعرف عن أحد منهم أنه تخلف عنها، وأمر بها النساء -عليه الصلاة والسلام-، وقيل بوجوبها حتى على النساء، وهذا دليل على تأكدها، نعم.
قال -رحمه الله-: "وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات" أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: "ويأكلهن أفراداً"