تأخرت الشهادة إلى مدة طويلة، ما يمكن يحصل؟ أنت لا تتصور وسائل الاتصال اليوم، أخبار ما تجي إلا عقب .. ، الغرباء ما تجيهم الأخبار بالوفيات إلا بعد سنين، نعم لكن من فوائد هذه المسألة إذا قلنا: إن يوم العيد الذي رئي فيه هلاله فالثاني ليس بعيد، ويبقى أن مسألة الاحتياط ألا يصام، نعم، وإذا قلنا: إن العيد ما تحصل به صلاة العيد نعم قلنا: إنه لا يجوز صيامه من شخص. . . . . . . . . صيام الست، أو امرأة عليها قضاء وقالت: العيد أمس، الهلال رئي قبل البارحة، واليوم. . . . . . . . . نصوم؟ يمنع وإلا ما يمنع؟ نقول: احتياطاً وإبراء للذمة وخروجاً من الخلاف ما يصام مثل هذا اليوم، فهذا الحديث دليل أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا فات وقتها بحيث لم ير الهلال، أو لم يبلغ خبر الهلال إلا بعد الزوال، إذا صليت في اليوم الثاني تبعاً للكلام السابق هل تكون قضاء أو أداء؟ "فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" يذهبوا في الغداة إلى مصلاهم، فهل هذا قضاء وإلا أداء؟ إذا قلنا: إن العيد أمس يصير قضاء، وإذا قلنا: إنه اليوم الذي صلى فيه هو يوم العيد صارت أداء، هذا مقتضى هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقضى مطلقاً، لا تقضى مطلقاً، خلاص ذهب وقتها، لا سيما عند من يقول: إنها سنة، سنة والسنة إذا فات محلها نعم السنة إذا فات محلها لا تقضى، هذا على القول بأن صلاة العيد سنة لا تقضى، لا بالنسبة للمجموع إذا لم يعلموا به إلا بعد الزوال، ولا بالنسبة للأفراد فيمن فاتته صلاة العيد، أما على القول بوجوبها هذا لا إشكال في كونها تقضى، لا إشكال في كونها تقضى، والخلاف في هذه المسألة في حكم صلاة العيد من أهل العلم من يرى أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، كل من تجب عليه الجمعة يجب عليه العيد، وهذا قول الحنفية، قول الحنفية، يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ لمداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليها، ولمداومة خلفائه من بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ ولأمره الحيض والعواتق وذوات الخدور بالخروج إليها، فالرجال من باب أولى، إذا أمر بخروج العواتق والحيض فكيف بالرجال، وأيضاً يستدلون بقول الله -جل