لا العزيمة أفضل، يعني كونه يتحامل على نفسه ويصلي صلاة العيد وصلاة الجمعة، لا شك أنه أفضل، وهذا فعله -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: ما هو القول الراجح في الأخذ بالحديث الضعيف؟
النووي -رحمه الله تعالى- نقل الإجماع على أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، أولاً: العقائد والأحكام لا مدخل ولا مجال للضعيف فيها، مسألة الفضائل والمغازي والسير والتفسير وبعض الأبواب التي تساهل فيها أهل العلم النووي نقل الاتفاق على أنه يؤخذ بالضعيف، ويعمل به في الفضائل نقل الاتفاق، مع أن الخلاف موجود، الخلاف موجود، والفضائل أحكام؛ لأن هذه الفضائل إن رتب عليها أجر تكون داخلة في حيز السنة، والسنة حكم من الأحكام، فالذي يرجحه أهل التحقيق أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً.
الجمهور الذين يعملون به يشترطون له شروط أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط، وكثير منها لا يمكن تطبيقه.
رجل سها في صلاته فسجد سجدة واحدة فما حكم تلك الركعة؟
أولاً: ما حكم هذا السجود لهذا السهو؟ هل سجد لما يبطل عمده؟ وهل طال الفصل أو لم يطل؟ إذا طال الفصل يأتي بالثانية، إذا طال الفصل والسجود واجب على أنه من أهل العلم من يقول: إنه من نسي السجود وطال الفصل يسقط عنه، من نسي السجود وطال الفصل يسقط عنه، ومنهم من يقول: إذا كان السجود لما يبطل عمده فهو واجب فهو كغيره من واجبات الصلاة، إذا طال وقته يعيد الصلاة من أجله، لكن القول الثاني الذي فيه أن السهو مبني على الترخيص والتسهيل، وهو إنما شرع لجبر الخلل الذي في الصلاة فكيف تعاد الصلاة من أجله؟
يقول: هل أمر الخطباء في نهاية الخطبة الأولى بالاستغفار له أصل من سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟
جاء في الحديث: ((استغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات)) وهذا خبر كما تقدم ضعيف، لكن الخطبة مظنة للدعاء والاستغفار منه: "يشهدن الخير ودعوة المسلمين".
يقول: ما حكم التهنئة بالمعانقة أيام العيد؟ هل هي من البدع أم تعتبر من الأمور الخاضعة للعادات والتقاليد؟