على كل حال مسألة العادة تساهل بعض العلماء فيطلق الكراهة، والقول المعتمد عند أهل العلم أنها محرمة؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(29 - 30) سورة المعارج] ما استثنى إلا هذا، وأرشد العاجز إلى الصيام، لكن إذا كان بين خيارين إما الفاحشة وإما هذه العادة فارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع، على أنها محرمة ويأثم بها، لكن هي أسهل من الفاحشة، نسال الله السلامة والعافية، فإذا اضطر إليها وفعلها وندم على ذلك واستغفر يرجى، الأخذ من اللحية ثبت عن ابن عمر في النسك أنه يحلق رأسه ويأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، متأول قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] يعني معاً، فإذا حلق رأسه يقصر إيش؟ ما عنده إلا الحية، ووليست هذا عنده للتقسيم إنما هي للجمع هذا رأيه، وهذا اجتهاده، لكن الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أكرموا)) ((وفروا)) ((أعفوا)) ((أرخوا)) ولحيته -عليه الصلاة والسلام- كثة، تعرف قرأته -عليه الصلاة والسلام- من خلفه باضطراب لحيته.
يقول: كيف يوجه قول من قال: إن الجمعة بدل عن الظهر والبدل يقوم مقام المبدل وبالتالي يصح جمع الجمعة مع العصر لأن الجمعة بدل من الظهر والظهر. . . . . . . . .؟
العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع الظهر والعصر، وثبت أنه جمع المغرب مع العشاء، لكن لم يثبت أنه جمع الجمعة مع العصر، والعبادات توقيفية.
يقول: حديث القراءة بـ (ق) في الخطبة ألا يعارض ظاهر حديث الأمر بقصر الخطبة وطول الصلاة؛ لأن قراءة (ق) في الصلاة يلزم منها طول الخطبة؟
لا ذكرنا أن الطول والقصر نسبي، الطول والقصر نسبي، وإذا كان هناك ظرف أو حاجة داعية لتطويل النسبي الذي لا يدخل في حيز الإملال، وجعل المستمعين ينصرفون عن الخطبة، ويتضايقون منها، هذا لو دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، لو دعت الحاجة إلى ذلك، ومن الحاجة قراءة (ق).
يقول: هل الرخصة أفضل أم العزيمة في حق المأمومين لصلاة الجمعة إذا وافق يوم عيد؟