"يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت" في المسلم: "صفت"، "معه وطائفة وجاه العدو" يعني في مواجهة العدو، في مقابلته للحراسة، طائفة صفت مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقسم الجيش إلى قسمين إلى طائفتين، والطائفة: القطعة من الجيش، وأقل ما تطلق عليها الطائفة واحد فتصح صلاة الخوف بثلاث إمام ومأموم وحارس، فصلى بالطائفة التي صلت معه، والطائفة الأخرى تحرس وجاه العدو، في مواجهة العدو، في مقابلته "فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً" كبر للإحرام بالطائفة الأولى، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية "ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم" أثناء قيامه -عليه الصلاة والسلام- وعلى هذا يكون قد أطال القيام لتدرك الطائفة الثانية التي تحرس هذه الركعة أطال القيام -عليه الصلاة والسلام-، هؤلاء لما أطال القيام أتموا لأنفسهم "ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو" يعني في مقابلة العدو، في مكان إخوانهم، وجاء إخوانهم الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي –عليه الصلاة والسلام- الركعة التي بقيت، الركعة التي بقيت، صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم أتموا لأنفسهم، ثبت قائماً في الركعة الثانية، جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم هذا الركعة "فثبت جالساً ثم أتموا لأنفسهم" وأطال الجلوس للتشهد حتى أتموا لأنفسهم، "ثم سلم بهم" وهذا من تمام العدل، من تمام عدله -عليه الصلاة والسلام-، لو نظرت إلى الصلاة صلاة الطائفتين لوجدت أن كل من الطائفتين أخذ نصيبه من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقدر ما أخذت الطائفة الأخرى من غير زيادة، نعم حصّل هؤلاء تكبيرة الإحرام، وهؤلاء حصلوا على السلام، وكلاهما ركن "ثم سلم بهم" متفق عليه" وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن منده معرفة الصحابة كتاب لابن منده، ومنده بالهاء في الوقف والدرج كابن داسه وابن ماجه، عن صالح بن خوات عن أبيه وفيه تعيين المبهم، وهذا الصورة تسلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة، بحيث يحتاجون إلى حراسة، وعلى كل حال صلاة الخوف ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أوجه، ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أوجه ستة أو سبعة كما قال الإمام أحمد -رحمه الله-،