"عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع" وهي غزوة وقعت في مكان من نجد بأرض غطفان، ذات الرقاع سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت من الحفاء، فلفت عليها الرقاع يعني الخرق، أو لأن راياتهم مرقعة، أو لأن الأرض هناك ذات ألوان كأنها خرق مرقعة، أو لجبل هناك فيه أكثر من لون، المقصود أن أولى ما يعتمد عليه هو أصح ما ذكر في الباب أن أقدامهم نقبت من الحفاء فلفت بالرقاع بالخرق، وهذه الغزوة كانت في قول جمهور أهل السير في السنة الرابعة من الهجرة، في السنة الرابعة من الهجرة، وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الصلاة في هذه السنة الرابعة، وإذا كانت السنة الرابعة تكون قبل الخندق أو بعد الخندق؟ قبل الخندق، وثبت أن البني -عليه الصلاة والسلام- في الخندق حبس عن الصلوات، وأدى الصلوات بعد خروج وقتها، فلو كانت صلاة الخوف مشروعة ما أخر الصلوات عن وقتها، وهذا ما يجعل الإمام البخاري وابن القيم يجزمان بأن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق؛ لأن لو أن صلاة الخوف شرعت قبل الخندق ما أخر الصلوات عن وقتها، يصلها بعد غروب الشمس أربع صلوات يصلها بعد غروب الشمس، كان يصلي كل صلاة في وقتها على هذه الطريقة.
من أهل العلم من يرى أنه للتوفيق بين هذه النصوص أن يقول: إن صلاة الخوف لا تفعل إلا في السفر والخندق في الحضر، ما نفعل صلاة الخوف في الحضر، والمانع له -عليه الصلاة والسلام- من الصلاة على هذه الكيفيات في الخندق هو كونه في الحضر، لكن أيضاً الصلاة في الحضر لا مبرر لتأخير الصلوات عن وقتها، يعني كونهم يصلون فرادى أو جماعات كثيرة كل صلاة في وقتها، أو يجمعون في الحضر لا بد أن تكون كل صلاة في وقتها ولو فرادى أيسر من تأخير الصلوات عن وقتها، لكن قد يكون الأمر أعظم من أن يصلي كل إنسان بمفرده، والخوف أشد من أن تصلى كل صلاة في وقتها، وهذا ما حصل في عهده -عليه الصلاة والسلام- حيث حبسه العدو، على كل حال الإمام البخاري يرجح أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق وكذلك ابن القيم, ويقول. . . . . . . . . بأن صلاة الخوف تفعل في السفر الحضر، ولا معارضة بين هذا وبين ما حصل في عهده -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق.