إيه لكن ما هو بنص في التحول، المهم أنه لئلا يصل من أجل أن لا يصل صلاته بصلاة لا لذات البقعة بدليل التكلم؛ لأنه لو تكلم وصلى في مكانه أدى الغرض فهي جزء المدعى، نعم.
نعم هذا الحديث مخرج عند أبي داود من حديث أبي هريرة: "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله" هذا الحديث مروي بسنن أبي داود، لكن ما خرج؟ من عنده السبل؟ السبل طبعة الحلاق؟ معك؟ ويش يقول؟ هذا ذكره الشارح ها يا محمد؟ ما أنت معنا؟ أخر حديث اللي نشرحه؟
طالب. . . . . . . . .
لا انتهينا، شوف المعلق ويش قال؟ قبل، الذي قبله لم يضعفه أبو داود علق عليه وإلا لا؟ هات أريحك -إن شاء الله- أخرجه أبو داود خمسة وهو حديث صحيح.
طالب. . . . . . . . .
هذا اللي إحنا نبيه، ذا الحديث ذا، دعنا من كلام البخاري، انتهينا من كلام البخاري "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمنيه أو عن شماله في الصلاة" يعني السبحة ولم يضعفه أبو داود، القاعدة أن أبا داود إذا سكت عن الحديث لم يتعقبه فهو حسن، هذا الذي قرره ابن الصلاح وغيره، وهو يقول: "وما سكت عنه فهو صالح" يعني صالح والصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، فيدخل فيها الصحيح والحسن الذي هو صالح للاحتجاج، ويدخل فيها الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والإعتضاد، على كل حال هذا حديث المخرج يقول: حديث صحيح وأنا لا أعرف درجته الآن، فهو لا بأس يدل على الانتقال يتقدم ويتأخر، نعم.
"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) رواه مسلم"