يذكر عن ابن الزبير -رضي الله عنه- أنه صلى العيد ولم يصل بعدها إلا العصر، صلى العيد ولم يصل بعدها إلا العصر، لكن عامة أهل العلم على خلافه، عامة أهل العلم على خلافه، فإذا عفي عن الجمعة باعتبارها أشق حضورها والاستعداد لها أشق من صلاة الظهر فتظهر الرخصة، نعم تظهر الرخصة من الأشق إلى الأخف، ما تظهر رخصة؟ نعم، لو قال يوم الخميس مثلاً: سامحناكم ما تصلوا ظهر صلوا جمعة رخصنا لكم يعقل؟ لأن هذا فيه مزيد من المشقة والتكليف، لكن العكس لما يرخص من الجمعة إلى الظهر يبين وجه الرخصة، وليس معنى الترخيص في هذا الحديث الترخيص إلى غير بدل.
"صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- العيد ثم رخص في الجمعة" لأن المقصود حصل، المقصود وعظ الناس وتوجيههم وإرشادهم بخطبة الجمعة وحصل بخطبة العيد، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل)) ((من شاء أن يصلي فليصل)) عندنا ترك الجمعة صلاة الظهر في يوم العيد رخصة وفعل صلاة الجمعة في يوم العيد عزيمة؛ لأنه هو الأصل، أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الجمعة مع كونه صلى العيد أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟
طالب. . . . . . . . .
الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى الجمعة هل نقول: هذا أفضل بالنسبة للإمام ومن يقيم الجمعة والأعياد أو عموم الناس أيضاً فعله -عليه الصلاة والسلام- وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل، فنقول: حضور الجمعة أفضل من قبول الرخصة وصلاة الظهر؟ أو نقول: كسائر الرخصة المسلم الأفضل في حقه أن يفعل الأرفق به ويقبل رخصة الله -جل وعلا-؟ إذا تصورنا مثلاً أنه سهران، وكل عاد سبب السهر عنده يختلف عن الآخر شخص أحيا ليلة العيد ممن يعمل بالضعيف وأحيا ليلة العيد صلاة، وجاء في الخبر: ((من أحيا ليلة العيدين لم يمت قبله يوم تموت القلوب)) الحديث ضعيف، لكن عمل بهذا على قول الجمهور، وسهر الليل كله، وصلى يا الله صلى العيد، وصلى ونام، هل نقول: الأفضل في حقك تقوم وتستعد لصلاة الجمعة وتروح تصلي أو تصلي ظهر وتقبل رخصة الله؟ نعم؟