يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "عن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- قال: "صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد -يعني في يوم الجمعة- ثم رخص في الجمعة" قال للمصلين: ((من شاء أن يصلي فليصل)) من شاء أن يصلي الجمعة معنا فليصل، وأما هو -عليه الصلاة والسلام- فقد صلى الجمعة، فالإمام ومن تقوم بهم الجمعة يلزمهم أن يصلوا الجمعة، وأما غيرهم فحضور الجمعة رخصة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص، والرخصة عند أهل العلم: ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح هذه هي الرخصة، فالأصل أن المسلم مطالب بحضور الجمعة الدليل دل على ذلك، وتتأكد الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة في حق المسلم، وجاء فيها ما جاء: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لختمن الله على قلوبهم)) هذا وعيد شديد، لكن الترخيص مع هذا الوعيد الشديد بالنسبة لمن حضر العيد، لا شك أنه خلاف هذا الأصل فهو رخصة، وجاء أيضاً التصريح بكونه رخصة، فقال: "رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل)) يصلي جمعة، لكن هل الترخيص في الجمعة ترخيص بها وبما يقوم مقامها؟ يعني الجمعة لها بديل وإلا ما لها بديل؟ لها بديل، فهل الجمعة المرخص بها يعدل عنها إلى بدلها، عندنا مسألتان الأولى: هل الجمعة بدل عن الظهر؟ أو الظهر بديل عن الجمعة؟ الجمعة بديل عن الظهر أو الظهر بديل عن الجمعة لمن فاتته الجمعة؟ وماذا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا قلنا: الأصل الجمعة والظهر بدل منها، فإذا عفي عن الأصل عفي عن البدل، وإذا قلنا: إن الأصل الظهر والجمعة بدل منها فقد يعفى عن البدل ولا يعفى عن الأصل، أدركنا الفرق وإلا ما أدركنا؟ الآن إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد صلت العيد، النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لك أن لا تحضر الجمعة تصلي ظهر وإلا ما تصلي ظهر؟ نعم تصلي الظهر في قول جماهير العلم.