لا، لا، لا يتكلم إلا الإمام أو مع الإمام، إذا دخل والإمام يخطب في المسجد الحرام مثلاً، وهو قاصد لصلاة الجمعة مع الإمام، هل له أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف أو هو مأمور بالاستماع والمستثنى من ذلك تحية المسجد فقط؟ تحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتان هل له أن يطوف ويستصحب حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) يقول: أنا بأطوف هذه ساعة والإمام يخطب، أو نقول: ما استثني إلا تحية المسجد الواردة في النص؟ النص الخاص وإلا النصوص العامة بالإمكان أن يرد غيرها بالنصوص العامة، لكن معروف أن الخاص مقدم على العام، أية ساعة شاء من ليل أو نهار، هل يعارض عموم هذا الحديث بخصوص الأمر بالإنصات؟ يعني إذا كان مجرد مس الحصى ((من مس الحصى فقد لغا)) هل يعارض مثل هذا بالطواف والإمام يخطب أو نقول: يلزمه أن يصلي ركعتين ويجلس إن أراد الطواف فبعد ذلك في غير هذا الوقت؟ نعم؟ نعم يصلي ركعتين ويجلس، يصلي ركعتين ويجلس.
شخص دخل يقول: أنا مسافر أبا أدي العمرة وأصلي الظهر والعصر جمع والإمام يخطب، لا يريد حضور الجمعة، يقول: أنا أبا طوف وأسعى والإمام يخطب وأصلي الظهر والعصر جمع وأرجع له ذلك وإلا ليس له ذلك؟ نعم له ذلك؟
طالب. . . . . . . . .
لكن حضرها نعم إذا حضرها لزمته، يعني لو جاء مسافر وجلس بين الناس، الناس يستمعون الخطبة وهو يسولف وإلا معه كتاب يقرأ وإلا قرآن وإلا شيء، طيب ما هو مأمور بالإنصات؟ يقول: لا أنا مسافر أنا ما علي جمعة ولا أنا مصلي معكم، إذا صليت الجمعة با أصليها ركعتين ظهر على شان أجمع العصر، لو صلى جمعة ما صاغ له الجمع، ويبي يستغل وقت الخطبة بقراءة وإلا بذكر وإلا قراءة قرآن وإلا .. ، أو اثنين بعد جالسين يسولفون والإمام يخطب نعم يلزمهم الاستماع وإلا ما يلزمهم؟ يقولون: إحنا مسافرين بس نبغي نصلي مع الإمام هو يصلي جمعة وإحنا ننوي ظهر وبعد ذلك نصلي ركعتي العصر ونسافر، ماجينا نصلي الجمعة نعم، يلزمهم، نعم يلزمهم؛ لأنهم يشغلون الناس، ومن دخل في سور المسجد فله حكم المصلين، نعم.
"وعن ابن عباس ... "