نعم هو مأمور بالاستماع والإنصات كونه يخل بهذا الاستماع وهذا الإنصات المأمور به على جهة الوجوب بأمر مستحب أو بأمر واجب؟ لا يكون إلا بأمر واجب؛ لأن الواجب لا يعارض إلا بواجب، لكن يبقى أن عامة أهل العلم على استحباب هاتين الركعتين، والصوارف كثيرة، منهم من يرى أنه إذا دخل والإمام يخطب أنه لا يصلي ركعتين، لا يصلي ركعتين، وهذا منقول عن مالك والليث وأبي حنيفة والثوري وغيرهم لا يصلي ركعتين لأنه منشغل بواجب، فكيف يقطع الانشغال بواجب بمستحب؟ لكن مادام ثبت الأمر بهما، مادام الأمر ثبت بهما فلا كلام لأحد، فلا كلام لأحد، يجيب بعضهم بأنه إنما أمر بصلاة الركعتين لكي ينتبه له الناس ويتفطنوا له؛ لأنه بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى صدقة، فالنبي –عليه الصلاة والسلام- أمره أن يصلي هاتين الركعتين ليراه الناس فيعطفوا عليه ويتصدقوا عليه، ينظرون إلى حاله وأنه بحاجة ماسة إلى الصدقة فيتصدقوا عليه، لكن هذا كلام ليس بشيء؛ لأن الأمر بالركعتين، لكن لا يمنع أن يقول له: قف، وإلا تقدم قليلاً يراه الناس بمجرد المخاطبة، مجرد ما يوجه إليه الخطاب بيلتفتوا له الناس، ما يحتاج إلى أن يصلي ركعتين، لو كانت الركعتين لا تشرعان لمعارضتهما الواجب، لكن هذا دليل على أن هاتين الركعتين ركعتي تحية المسجد تشرعان والأمام يخطب.
طالب. . . . . . . . .
((اجلس فقد آذيت)) إيه.
طالب. . . . . . . . .
إيه الثاني يمكن أنهم شافوا مصلين وراءه، نعم هذا رجل يتخطى الناس، يتخطى الرقاب فقال له -عليه الصلاة والسلام-: ((اجلس فقد آذيت)) وكل من يتخطى يؤمر بالجلوس، لكن الأمر بالجلوس لا يعارض الأمر بالركعتين، احتمال أنه رآه صلى الركعتين، أو المراد به الكف عن تخطي الرقاب، ولا يلزم منه حقيقة الجلوس.
طالب. . . . . . . . .