طول الصلاة النسبي، طول الصلاة النسبي، النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الإطالة التي تفتن بعض المصلين وتصرفهم عن صلاتهم، لكنه مع ذلك قرأ بطوال المفصل، قرأ بـ (قاف) واقتربت والطور والصافات والجمعة والمنافقون، قرأ أيضاً بالأعراف في المغرب على ما تقدم، المقصود أن من يطبق ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته، لا شك أن هذا هو الفقيه، وقد قدمه أكثر العلماء على الأقرأ عندهم يقدم الأفقه على الأقرأ، وعند الحنفية والمالكية والشافعية يقدم الأفقه على الأقرأ، مع أن النص جاء صريح حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)) يقولون: لأن الإمام قد يعرض له في صلاته ما يحتاج معه إلى فقه، وأما القراءة فيكفي منها القدر الواجب، فقد يكون الإنسان حافظ للقرآن لكن يخفى عليه كثير من فقه الصلاة، فجعلوا الأقرأ هو الأولى، معروف عند الحنابلة ومن يقول بقولهم من فقهاء الحديث أن الأقرأ هو الأولى مطلقاً للنص عليه، للنص عليه، الجمهور يجيبون عن الحديث بأنه جاء على الغالب من حال الصحابة -رضوان الله عليهم-، وهو أن الأفقه هو الأقرأ، الأفقه هو الأقرأ، فجاء لبيان الواقع وليس الأمر كذلك، إذ لو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة)) وأحكام الصلاة جلها في السنة، وليس في القرآن منها إلا الأمر بها، المقصود أن هذا الذي هو بالفعل أقرأ هو الأولى بالإمامة، لكن ينبغي أن يكون الأقرأ يعني حث للقراء أن يعنوا بفقه الصلاة، ما دام أتيحت لهم هذا الفرصة وفضلوا على غيرهم نعم فإنه لا يليق بهم أن يؤموا الناس وهم لا يفقهون أحكام الصلاة، فتقديم الأقرأ متضمن للحث على فقه الصلاة.