كتاب الصلاة (32)

بلوغ المرام ـ كتاب الصلاة (32)

شرح: باب صلاة الجمعة.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله تعالى-:

ابن الثانية مجرورة؛ لأنها تابعة لما قبلها.

سم يا شيخ.

أحمد بنُ علي بنِ حجر؛ لأنها وصف لما قبلها، تابع لما قبلها، نعم.

قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله تعالى-:

"وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه)) رواه مسلم"

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن عمار بن ياسر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه)) " طول الصلاة الطول الذي لا يدخل في حيز الفتنة، يعني فتن المصلين عن صلاتهم، التي جاء التحذير منها في حديث معاذ: ((أفتان أنت يا معاذ؟ )) الطول الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا شك أن طول صلاة الرجل وإتقان الصلاة والإتيان بجميع ما يطلب لها من أركان وواجبات وسنن بطمأنينة تامة، بقراءة مرتلة، لا شك أن هذا دليل على أن الرجل فقيه، الذي يأتي بجميع ما شرع في الصلاة، ومن لازم الإتيان بجميع ما شرع وأداء الصلاة على الوجه المأمور به بإقامتها، وكلنا نعرف معنى إقامة الصلاة ليس المراد أداؤها والإتيان بها على أي وجهٍ، لا، ولذا جاءت النصوص كلها بإقامة الصلاة، إقامتها جعلها قويمة ومستقيمة على مراد الله -جل وعلا- ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ومن لازم ذلك أنها إذا أديت على هذا الوجه دلت على أن هذا الإمام فقيه يعرف فقه صلاة، وقد ضبط جميع ما يتعلق بصلاته بخلاف من نقر الصلاة من نقر الصلاة لا يخلو إما إن يكون جاهلاً أو معانداً، وهو على كلا الحالين ليس بفقيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015