الآن وإلا؟ كيف؟ إيه هذا منتصف الوقت، هذا منتصف الوقت، إن كانت الراحة لا بد منها فلتكن في هذا الوقت، وإن أردتم أن نستمر في الدرس إلى أن ينتهي هذا الأمر إليكم، إن كان هناك راحة فهذا وقتها، هذا منتصف الدرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أسئلة مجموعة من الإنترنت ستة أو أكثر.
يقول: بالنسبة للساعات المنهي عن الصلاة عنها فالقول أنه يستثنى من ذلك صلاة الجمعة، ويستثنى من ذلك صلاة الفرائض، فقد يقال: العموم إذا دخله الخصوص ضعف، فما قولكم فيمن يقول بضعف القول بمنع الصلاة في هذه الاستثناءات؟
هذه المسألة مسألة ما جاء في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، وما جاء في الأمر بها، وأهل العلم يتفقون على أن الفرائض لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي، ويتفقون على أن النوافل المطلقة داخلة في النهي، ويبقى النوافل المرتبطة بأسباب هي محل الخلاف بين أهل العلم، وهي مسألة بحثناها مراراً، وأفضنا القول فيها، لكن مسألة ذوات الأسباب في أوقات النهي وجاء الأمر بصلاة ركعتين قبل الجلوس من غير نظر إلى وقت من الأوقات، وجاء النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، بعض النظر عن جميع الصلوات، فاستثنيت الفرائض بالنصوص.
لا شك أن أحاديث النهي كما ذكر هنا في السؤال دخلها مخصصات، وضعفت بهذه المخصصات، وتبقى قوتها في غير هذه الأشياء المخصوصة، تبقى قوتها في غير الأمور التي جاءت النصوص بتخصيصها، يعني لو شخص جالس بعد صلاة الصبح، أو بعد صلاة العصر جالس في المسجد لما بقي على غروب الشمس قام وصلى ركعتين بقي على غروب الشمس ربع ساعة نصف ساعة قام وصلى ركعتين ويش الداعي لهذه الركعتين؟ هل هناك سبب يحمل عليهما؟ ما في سبب، دخل إلى المسجد معه النص ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) وأيضاً النص ما زال قائماً "ثلاث ساعات كان رسول -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" ونهى عن الصلاة، و ((لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس))، و ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) معنا نصوص النهي ما زالت قائمة، أما أنها ...
يقول: ما قولكم فيمن يقول في ضعف القول بمنع الصلاة لهذه الاستثناءات؟