كلاهما ثابت على حد سواء عنه -عليه الصلاة والسلام-، إما أن يستويا في الوجوب أو يستويا في العدد، وبه بالوجوب فيهما قال جمع من أهل العلم، وبالسنية فيهما قال جمع من أهل العلم، وفرق بينهما بعض أهل العلم بأن القيام لا بد منه لا خطبة من غير قيام، أم الجلوس فهو حاجة إن احتيج إليه وإلا فلا، قال بعض أهل العلم بهذا، الجلوس الترك حاجة نعم والحاجة يُرَدُ تقريرها إلى المحتاج نفسه، قد يقول: أنا لست بحاجة إلى الجلوس من أجل أرتاح، ما أنا مرتاح ألزمتموني بالقيام أقوم، لكن الجلوس ما هو من أجلي؟ نعم؟ أنا مانا بحاجة إلى راحة، والأصل الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- فهو الأسوة والقدوة، وهذا ديدنه، وهذا شأنه.
طيب لو احتاج إلى دورة ونزل من المنبر وراح الدورة توضأ ورجع ما جلس هل نقول: إن جلوسه هناك يكفي عن جلوسه عن المنبر؟ أو نقول: لا بد أن يجلس على المنبر كفعله -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني كل على مذهبه في هذا، يبقى أن المسألة جلوس على المنبر، ولا يتحقق الجلوس على المنبر بالجلوس على غيره.
"ثم يقوم فيخطب قائماً فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب" في مسلم عن جابر بن سمرة: "فقد –والله- صليت معه أكثر من ألفي صلاة" والله لقد صليت معه أكثر من ألفي صلاة، وكان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم" ألفي صلاة؟ ألف صلاة جمعة كم سنة؟ ألفي صلاة؟ السنة فيها خمسين جمعة، ألفي صلاة جمعة؟
طالب. . . . . . . . .
نعم؟ أربعين سنة؟ نعم أربعين سنة صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين سنة جمعة؟ لا، لا، نعم يحمل على جميع الصلوات الجمعة وغير الجمعة، يعني أنه ملازم مواظب للصلاة خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجمعة وغيرها، يعني ما يتصور صلى أربعين سنة.
"فمن -نبأك أو- أنبأك أنه يخطب جالساً فقد كذب" دليل على أنه جازم فيما يقول ومتأكد منه غير متردد ولا مرتاب ولا شاك، الآن عندكم راحة وإلا ما فيه؟ في راحة وإلا ما في؟ هذا وقتها وإلا باقي؟
طالب: والله ما ادري متى وقتها بالضبط، لكن في راحة، في فاصل.