البتة طيب ترونها يمسك السماء بعمد ويش المانع؟ هذا اللفظ محتمل كاللفظ الذي معنا: "وليس للحيطان ظل يستظل به" يحتمل نفي الظل بالكلية ويكون من أدلة الحنابلة على جواز فعل الجمعة قبل الزوال، أو أنه ليس لها ظل يستظل به يعني ظل ظليل مديد بحيث يمشون الناس وهم كلهم يستظلون بهذا الظل دفعة واحدة، فيكون فعلها بعد الزوال مباشرة قبل أن ينتشر الظل الظليل المديد؟ نعم، ويكون هذا ليس فيه مستمسك للحنابلة وإن وقتها إنما هو بعد الزوال كما يقول الجمهور، وهذا اللفظ محتمل، اللفظ محتمل، وإن قال بعضهم: إنه يبعده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ في صلاة الجمعة بسور طويلة الجمعة والمنافقين مثلاً، فلو كانت بعد الزوال لصار هناك ظل مع طول القراءة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يرتل، فهذا من أدلة الحنابلة الذين يرون أن الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال، وأن أول وقتها وقت صلاة العيد، وأن أخر وقتها وقت صلاة الظهر، والجمهور على أن وقتها وقت صلاة الظهر تبدأ من بعد الزوال وتنتهي بمصير ظل كل شي مثليه.
وفي لفظ لمسلم: "كنا نجمع" يعني نصلي الجمعة نجمع نصلي الجمعة بخلاف نجمع فالجمع غير التجميع، "نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء" يعني دليل على المبادرة .... نقول: إذا زالت الشمس، وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، يفسر: "كنا نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... نصلي الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء" يعني فيء قليل، يعني بعد الزوال لكنه قليل لا يستوعب الناس إذا خرجوا من المسجد، على كل حال الاحتمال في الحديث الأول قائم في الراوية الأولى، أما الراوية الثانية فإنها مفسرة وأنهم كانوا يجمعون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، إذا زالت وهذا نص في تأييد قول الجمهور، ثم نرجع نتتبع الفيء لقلته، وهذا فيه دليل على المبادرة بصلاة الجمعة.