أما بالنسبة لحكم صلاة الجمعة فهي فرض على الأعيان المستطيعين، فرض على الأعيان يعني فرض عين، فرض على الأعيان يعني لا على الكفاية كما نقل بعضهم عن بعض العلماء، لكنه فرض عين، ومثل هذا الحديث نص صحيح صريح في وجوبها على كل مكلف مستطيع، يستثنى من ذلك المعذور، ومن الأعذار السفر، فالمسافر ليس عليه جمعة، والنساء ليس عليهن جمعة، نعم.
قال المؤلف -رحمه الله-: "وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: "كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به" متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: "كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ".
وعن سهل بن سعد -رضي الله عنهما- قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية: "في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
يقول المؤلف -رحمه الله-: "وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: "كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمعة" وكنا الصيغة تدل على الاستمرار "مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به" ثم ننصرف يعني من صلاة الجمعة بعد الخطبة والصلاة ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل به، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما.
ظل يستظل به هل هذا نفي لمطلق الظل؟ بمعنى أن الشمس لم تزل بعد، ما زالت الشمس يعني قبل الزوال؟ أو أن للحيطان ظل لكنه لا يصل إلى حد بحيث يستظل به فيكون فعلها بعد الزوال؟ {بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} [(10) سورة لقمان] الآن السموات على عمد وإلا بغير عمد؟ بغير عمد البتة أو عمد لا ترى؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .