يبقى أن مسألة الإنترنت والإفادة منه ينبغي أن تكون على أضيق نطاق، وبقدر الحاجة؛ لأن فيه أبواب من الشرور استرسل فيها كثير من الإخوان فضاعوا، ووقعوا في أمور صارت سبباً في ضياعهم، وإهدار أوقاتهم، وتساهلهم في فعل الواجبات، وتساهلهم أيضاً في ارتكاب بعض المحرمات، فينبغي أن يكون الإفادة من الإنترنت بقدر الضرورة، إما أن يستمع درس أو شبهه، وما عدا ذلك يترك.
طالب:. . . . . . . . .
العكس، العكس البكر تستأذن وإذنها صماتها، تصمت، تسكت، والثيب تستأمر، يطلب أمرها، لا بد أن تنطق.
أحسن الله إليك.
من الإمارات يقول السائل: في الصلاة إذا قرأت آية ولحنت فيها لحناً جلياً أُغير في التشكيل هل تبطل الصلاة؟
إن كانت من الفاتحة فنعم، إذا كان اللحن يحيل المعنى والآية من الفاتحة التي قراءتها ركن من أركان الصلاة نعم، أما ما عدا ذلك فلا، لا يبطل الصلاة.
يقول السائل: من خرج إلى مخيم خارج المدينة بمسافة مائة وعشرين كيلو متر تقريباً فهل له الجمع والقصر؟
نعم على رأي جمهور أهل العلم يجمع ويقصر ويترخص، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول: هل هذا دليل على أن الخمر غير نجسة .... قال هو: إن الخمر والأنصاب والأزلام ..
إنما، إنما.
نعم، هو كتب هكذا يا شيخ، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يقول: نجاسة عينية؟
هو يقول يستدل بهذا على النجاسة أو على عدم النجاسة؟
على أن الخمر غير نجسة نجاسة عينية؟