يوم، جاء أيضاً تسافر ثلاثة أيام، ونهى أن تسافر المرأة من غير تقييد، فدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر، لا يجوز لها أن تباشر السفر، لا يجوز لها أن تخرج من البلد إلا بمحرم، والمدة غير مرادة، بدليل تفاوت هذه الأزمنة، فلا يجوز للمرأة بحال أن تخرج من البلد بغير محرم ولو ميل واحد، فالمفهوم -مفهوم المدة- غير مراد؛ لأنها جاءت متفاوتة، هؤلاء الذين استدلوا بهذه الأحاديث على تقدير مسافة القصر اعتمدوا المسافة، والأكثر على اعتماد مسيرة يومين يعني مرحلتين ثمانين كيلو من مكة إلى الطائف من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان كما يقول الصحابة، وما دون ذلك فليس بمسافة قصر، هذا قول الأكثر في مسافة القصر.
من أهل العلم من يرى أنه لا تحدد المسافة بمقدار معين؛ لأنها جاءت مطلقة في النصوص، وكيف نحدد ونقيد ما أطلقه الله -جل وعلا- في كتابه؟ وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن يتيمة، يقول: جاء السفر غير مقيد لا بمدة ولا مسافة فكيف نقيد ما أطلقه الله -جل وعلا-؟ أولاً: التقدير بأربعة برد اللي هي ثمانين كيلو ثابت عن الصحابة، ورأي شيخ الإسلام من حيث الوجاهة وجيه، والأدلة التي يعتمد عليها الجمهور قد لا تكون في صراحتها في الدلالة على المطلوب بقوة ما يقوله شيخ الإسلام، لكن إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على إطلاق السفر في مسافته وفي مدة الإقامة الآثار المترتبة على ذلك وجدنا أن التحديد وسلوك مذهب الجمهور وجدناه أضبط وأحوط للعبادة، ومطلوب من الإنسان أن يحتاط لدينه، وكان الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- يفتي بقول شيخ الإسلام ثم رجع عنه إلى قول الجمهور؛ لأنه أضبط للعبادة، وإذا قلنا بعدم التحديد بمسافة هل نقول: للذي يسافر يطلع عن البلد خمسة كيلو يقصر ويجمع يقصر ويجمع وإلا لا؟ يفطر؟ تحديد ما يسمى سفر هل هناك ما يضبطه؟